responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 519

الشرع بالإباحة الّتي مناطها عدم البيان، بل في الرتبة السابقة عليها حكم العقل بالترخيص بمناط لا يطاق محقّق، فكيف يجوز ثانيا للشرع الحكم بالترخيص، و لا ريب أنّ النوبة إنّما تصل إليه عند عدم استقلال العقل به، كما لا يخفى.

و قد مضى شطر من الكلام في ذلك في الجزء الأوّل، و أشرنا هناك أيضا إلى ما في كلام الشيخ (قدّس سرّه) فافهم!

الكلام في الشبهة المحصورة

أمّا الكلام في الشكّ في المكلّف به الّذي قد جرى دأب المصنّفين تقديم البحث في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة على سائر أقسام الشكّ في هذا المبحث المسمّى ذلك بالشبهة المحصورة، لأهميّتها و كثرة الاحتياج إليها، فنقول: إنّه يقع الكلام فيها في مراحل:

الاولى: في أصل منجّزية العلم الإجمالي.

الثانية: في كيفيّته، من أنّه على نحو العلّية أو الاقتضاء.

الثالثة: في إمكان جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي، مطلقا أو في الجملة.

أمّا البحث في الاولى فنقول: أوّلا لا مجال للبحث في أنّ الأدلّة للأحكام الواقعيّة هل تشمل التكليف المشكوك في المقام أم لا؟ إذ لا معنى للشكّ و الترديد في الشبهة المحصورة إلّا بعد البناء و إحراز شمولها لمورد الشبهة، و إلّا فلا مجال للشكّ كما لا يخفى، فحينئذ لا يبقى الترديد في أنّ العلم من الجهة الّتي تعلّق بها، و هي كون إناء زيد المشتبه الآن بين الإناءين منجّزا؛ إذ لا شكّ في هذه الجهة، بل‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست