responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 51

لحكم آخر.

و فيه؛ أنّ هذه الامور ليست من الامور البرهانيّة، بل من الامور الوجدانيّة، و البديهة تشهد بخلاف ما ادّعاه، ضرورة أنّه لو توجّهت النفس و تعلّقت الإرادة بالخارج بما هو خارج حقيقة، لا بما هو مرئيّ خارجا، كما هو المنطبق مع الصورة الثانية، فلا بدّ أن لا ينفكّ الفعل في الخارج عن الإرادة، مع أنّه كثيرا ما تتحقّق الإرادة التامّة و لا يتحقّق المراد في الخارج، فذلك يكشف أنّ ما يراه خارجا ليس إلّا مرآة للخارج الحقيقي لا حقيقة الخارج.

الثاني: أنّه لا دليل على استحقاق العقاب على مخالفة الأحكام الاعتقاديّة الّتي ليست حكما في الواقع من الشرع، بل المسلّم من الثواب و العقاب إنّما هما على المخالفة و الموافقة الحقيقيّة الّتي تنشأ عن تعلّق حبّ المولى و بغضه بفعل.

و فيه؛ أنّ هذا المنع ممنوع؛ لما عرفت أنّه بعد تحقّق ملاك العصيان الحقيقي على التجرّي لانطباق الطغيان و مخالفة المولى و الظلم عليه على الفعل المعروض لهذا العنوان، فيصير متعلّقا لحكم العقل بالإطاعة، و هو الّذي يكون علّة للثواب و العقاب، فلا يحتاج إلى الحكم الحقيقي من الشارع.

هذا غاية ما أفاد- (دام ظلّه)- في المقام، و لكنّه بعد يحتاج إلى مزيد تأمّل.

[عقاب المتجرّي‌]

بقي الكلام في مسألة عقاب المتجرّي و مقداره و كيفيّته، فإنّه قد يعترض على الملتزمين باستحقاق المتجرّي العقوبة لفعله المتجرّي به، و لو لم يكن في نفس الأمر مخالفة فانكشف مخالفة الاعتقاد للواقع، بأنّه لو اتّفق مصادفة الاعتقاد

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست