responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 518

كلمات الأصحاب عليها فلا يبقى إشكال، و إن لم يمكن ذلك- كما هو ظاهر أو صريح كلمات بعض‌ [1]- فالالتزام بما ذهب إليه المشهور مشكل.

أقول: فتأمّل في المقام! فإنّ الاستصحابات الجارية لا تخلو عن مثبت.

و لنختم الكلام في المقام الأوّل بالبحث عن دوران الأمر بين المحذورين.

أمّا لو دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمته المعبّر عن ذلك بدوران الأمر بين المحذورين، فنقول: لا إشكال في أنّه لو بني على منجّزيّة العلم الإجمالي، لا مجال لمجي‌ء الترخيص في أطرافه من طرف الشرع و لو في بعض أطرافه، إذ الترخيص في محتمل المعصية حالها حال الترخيص في المقطوع بها، لا فرق في نظر العقل في الحكم بقبحهما، هذا ممّا لا إشكال فيه، و إنّما الكلام في المقام في منجّزية العلم، و لا خفاء في أنّ منجّزية العلم الإجمالي موقوفة على أمرين:

أحدهما؛ تحقّقه و ثبوت العلم، و الآخر إمكان امتثاله، و في باب المحذورين؛ العلم و إن كان محقّقا، لكن امتثال التكليف المعلوم لمّا لم يمكن؛ لعدم إمكان الجمع بين الفعل و الترك الّذي يتوقّف امتثال المعلوم من التكليف عليهما حسب الفرض، فمن باب أنّ التكليف به على هذا تكليف بما لا يطاق، العقل يرخّص في المخالفة رأسا، و لا يلزم الأخذ بأحد الطرفين أيضا؛ لكونه ترجيحا بلا مرجّح، فلا يقال: إنّ الامتثال القطعي غير ممكن، و أمّا الامتثال الاحتمالي فميسور.

و بالجملة؛ فنتيجة الأمرين- أي عدم لزوم التكليف بما لا يطاق و الترجيح بلا مرجّح- حكم العقل بالتخيير في باب المحذورين، فحينئذ لا يبقى مجال لحكم‌


[1] حاشية كتاب فرائد الاصول: 153.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست