responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 517

المطلوب أو وحدة المطلوب، إذ بناء على تعدّد المطلوب فلمّا يعلم إجمالا بتعلّق تكاليف عليه في مدّة من عمره الّتي هي خمس سنين مثلا، فالعقل يحكم بوجوب تحصيل براءة ذمّته عمّا يعلم باشتغال [ذمّته‌] به، و الشكّ في الإتيان لا يكفي على وحدة المطلوب، فعليه يرجع الشكّ بالنسبة إلى الزائد إلى الشكّ في أصل التكليف بالقضاء التابع للفوت، و لا مجرى للاستصحاب هنا حتّى يثبت به الفوت؛ إذ المفروض أنّ الشكّ لم يتعلّق بالإتيان في الوقت كما في الصورة الآتية ليجري استصحاب عدم الإتيان، فتأمّل!

و هذا بخلاف البناء على وحدة المطلوب؛ إذ ليس عليه نوعان من التكليف، بل الآن يعلم المكلّف بتعلّق تكليف عليه في السنة الّتي شكّ في الإتيان بالصلاة فيها، إمّا في أوقات الصلاة أو في خارجها، و يشكّ في امتثال هذا التكليف المعلوم، فمقتضى حكم العقل تحصيل البراءة اليقينيّة.

فانقدح؛ أنّه على مذهب التحقيق، و هو كون التكليف بالقضاء من باب تعدّد المطلوب، في هذه الصورة أيضا مقتضى القاعدة البراءة لا الاشتغال.

و أمّا في الصورة الثالثة، فلمّا كان الشكّ متعلّقا بالإتيان في الوقت، فمقتضى القاعدة الحكم بالاشتغال، و لا بدّ من تحصيل الفراغ اليقيني و الإتيان بالصلاة حتّى لا يبقى الشكّ في الامتثال أصلا، و لا فرق في ذلك بين تعدّد المطلوب و وحدته؛ إذ بناء عليها أيضا باستصحاب عدم الإتيان في الوقت يثبت عنوان ترك الفريضة أو الفوت.

هذه صور المسألة و احتمالاتها؛ مع حكم كلّ منها على ما تقتضيه القواعد، و قد ظهر لك أنّ الحكم بالاشتغال منحصر بصورة واحدة منها، فإن أمكنك حمل‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست