responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 516

مقدار عمره من زمان بلوغه خمسون سنة أو أربعون [مثلا] بحيث لو علم مقدار سنّه يظهر له ما عليه [من‌] القضاء.

و قد يكون الشكّ في أصل مقدار ما عليه [من‌] القضاء، للجهل بالفوت، و هذا يتصوّر على نحوين؛ إذ قد يعلم إجمالا بفوت صلوات عنه، و يعلم أنّ ما شكّ فيه كان شاكّا في فوته بعد الوقت، و قد لا يكون كذلك، بل يعلم أنّ كل ما شكّ و علم إجمالا بفوته كان شاكّا فيه كليّا في الوقت‌ [1]، و يجهل مقدار ما يعلم إجمالا من الشكّ في الوقت، هذه صور المسألة.

أمّا في الاولى، فلا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة إجراء البراءة في الزائد على القدر المتيقّن مطلقا، و لا يثمر التفصيل بين تعدّد المطلوب و وحدته؛ إذ بناء على تعدّد المطلوب بأن تكون الصلاة في خارج الوقت مطلوبا بنفسه، كما أنّ في الوقت أيضا مطلوب، أيضا يكون الشكّ بالنسبة إلى الزائد على قضاء أربعين سنة شكّا في أصل التكليف؛ ضرورة أنّه و لو لم نقل بكون القضاء تابعا للفوت، بل يكون تكليفا مستقلّا بالصلاة في غير وقته، فبالنسبة إلى عشر سنين المشكوكة في العمر إنّما يكون شكّا محضا في أصل تعلّق هذا التكليف المستقلّ، و لا علم بالنسبة إليها، كما أنّه لا ينفع الاستصحاب هنا أيضا؛ لكون الشكّ في أصل الموضوع، كما لا يخفى.

و أمّا في الصورة الثانية؛ فمقتضى قاعدة الوقت حائل، فبالنسبة إلى الزائد على القدر المتيقّن ممّا علم في الوقت بفوته البراءة- كما لا يخفى- مطلقا.

فمقتضى الأصل فيها كان الحكم بالاشتغال في كلّ ما شكّ فيه و قلنا بتعدّد


[1] لا إشكال في [أنّ‌] جريان الوقت حائل هنا؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست