الموضوع الّذي هو الصغرى للحكم الّذي هو كبرى لها لم يتحقّق الحكم.
و لا خفاء في أنّ مسألة قضاء الفوائت من هذا القبيل؛ إذ القضاء مترتّب على الفوت، فما لم يحرز هذا الموضوع لم يجب القضاء، و كلّما شكّ فيه لم يبق محلّ للحكم و القضاء مع أنّ العلم الإجمالي بالفوت و وجوب القضاء- يكون من دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر- بالنسبة إلى ما هو القدر المتيقّن الّذي هو الأقلّ.
و أمّا في الزائد عليه شكّ محض، فلا بدّ من إجراء البراءة، فكيف يمكن الالتزام بالاشتغال مطلقا، حتّى في المشكوك فيه؟
و بعبارة اخرى؛ إنّ الشكّ في الأكثر إنّما هو شكّ في أصل التكليف، فلا وجه لإجراء حكم الشكّ في المكلّف به عليه، بل مقتضى القاعدة الإفتاء بوجوب القضاء بمقدار ما يعلم و يتيقّن بفوت الصلاة عنه.
هذا هو الإشكال المعروف، و قد دفع ذلك بوجوه:
منها؛ ما أفاده صاحب «الحاشية» من التفصيل بين وجود العلم التفصيلي السابق و انقلابه فعلا إلى العلم الإجمالي، و الشكّ مع بقاء العلم في طرفه، بين عدمه، و كون العلم مجملا من أوّل الأمر، فأوجب الاحتياط في الأقلّ حسبما تقتضيه القاعدة، بخلاف الثاني [1].
و منها؛ التمسّك بالاستصحاب مع البناء على كون الأمر بالقضاء من باب تعدّد المطلوب، و كيف كان؛ تحقيق الأمر يظهر بعد ذكر صور المسألة و الشكّ، فنقول: قد يكون منشأ الشكّ في مقدار الفوت و القضاء الجهل بالعمر، كمن يعلم بأنّ ما دام عمره من زمان بلوغه فاتت عنه ما عليه من الصلوات، و لكن لا يعلم أنّ