responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 515

الموضوع الّذي هو الصغرى للحكم الّذي هو كبرى لها لم يتحقّق الحكم.

و لا خفاء في أنّ مسألة قضاء الفوائت من هذا القبيل؛ إذ القضاء مترتّب على الفوت، فما لم يحرز هذا الموضوع لم يجب القضاء، و كلّما شكّ فيه لم يبق محلّ للحكم و القضاء مع أنّ العلم الإجمالي بالفوت و وجوب القضاء- يكون من دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر- بالنسبة إلى ما هو القدر المتيقّن الّذي هو الأقلّ.

و أمّا في الزائد عليه شكّ محض، فلا بدّ من إجراء البراءة، فكيف يمكن الالتزام بالاشتغال مطلقا، حتّى في المشكوك فيه؟

و بعبارة اخرى؛ إنّ الشكّ في الأكثر إنّما هو شكّ في أصل التكليف، فلا وجه لإجراء حكم الشكّ في المكلّف به عليه، بل مقتضى القاعدة الإفتاء بوجوب القضاء بمقدار ما يعلم و يتيقّن بفوت الصلاة عنه.

هذا هو الإشكال المعروف، و قد دفع ذلك بوجوه:

منها؛ ما أفاده صاحب «الحاشية» من التفصيل بين وجود العلم التفصيلي السابق و انقلابه فعلا إلى العلم الإجمالي، و الشكّ مع بقاء العلم في طرفه، بين عدمه، و كون العلم مجملا من أوّل الأمر، فأوجب الاحتياط في الأقلّ حسبما تقتضيه القاعدة، بخلاف الثاني‌ [1].

و منها؛ التمسّك بالاستصحاب مع البناء على كون الأمر بالقضاء من باب تعدّد المطلوب، و كيف كان؛ تحقيق الأمر يظهر بعد ذكر صور المسألة و الشكّ، فنقول: قد يكون منشأ الشكّ في مقدار الفوت و القضاء الجهل بالعمر، كمن يعلم بأنّ ما دام عمره من زمان بلوغه فاتت عنه ما عليه من الصلوات، و لكن لا يعلم أنّ‌


[1] حاشية كتاب فرائد الاصول: 129 و 138 و 142.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست