فعلى كلّ حال؛ لا بدّ من الأخذ بالدليل اللفظي الاجتهادي عند تعارض الخبرين، و لا ينتهي الأمر إلى التساقط حتّى تصل النوبة بالأصل العملي المتوقّف على فقد النصّ الّذي هو مركز النزاع بين الأخباريّين و المجتهدين، لا ما إذا كان نصّ و حجّة في البين، كما في تعارض الخبرين.
نعم؛ يتمّ ذلك في الأمارة على الموضوعات، إذ فيها الأصل الأوّلي على ما هو عليه عند تعارض الأمارات فيها من التساقط باق، و لم ينقلب إلى التخيير، فافهم!
الكلام في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة
المسألة الرابعة: فيما لو شكّ في وجوب شيء و إباحته من جهة الشبهة الموضوعيّة و المنشأ الخارجي، و لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة هنا الحكم بالبراءة، كما في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة، لجريان أدلّتها بعينها هنا، كما لا يخفى.
إنّما الكلام في ما أفتى به الأصحاب من أنّ الشكّ في عدد الفوائت يقتضي الإتيان و القضاء بمقدار ما يعلم أو يظنّ بعدم اشتغال ذمّته بشيء، و لا يبقى الشكّ له [1].
مع أنّه على حسب ما بيّناه في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة انحلال الأحكام الكلّية المتعلّقة بالموضوعات الخارجيّة إلى التكاليف المتعدّدة على حسب تعدّد الموضوعات، بحيث يكون كلّ حكم تابعا لموضوعه، و ما يتحقّق