responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 513

و أمّا ما أفاده (دام ظلّه) من حديث المعارضة، فيمكن منعه في المقام؛ إذ الغرض من إجراء الأصل لا يرجع إلى نفي الوجوب المطلق و رفع آثاره، لا [إلى‌] الوجوب التخييري حتّى تجري المعارضة.

و أمّا الكلام في إجمال النصّ بعين الكلام في فقد النصّ، و المجرى فيه البراءة أيضا؛ إذ لا فرق بين أن يشكّ في أصل توجّه الخطاب الّذي مفاده الإلزام، أو علم بأصل الخطاب و شكّ في أنّ مفاده الإلزام حتّى يثبت تكليف، أو ليس إلزاما بل ترخيص أو رجحان الطلب حتّى لا يكون المكلّف تحت الإلزام، ففي كلتا الصورتين الإلزام مشكوك فيه، فيجري قبح العقاب بلا بيان و غيره من أدلّة البراءة عقلا و نقلا، فما يظهر من بعض، الفرق بين المقامين‌ [1]، لا وجه له، كما لا يخفى.

المسألة الثالثة: الكلام فيما لو كان منشأ الشكّ و الترديد بين إباحة شي‌ء و وجوبه تعارض النصّين، و الأصل فيه ما بيّنا في المسائل السابقة من البناء على البراءة؛ إذ بالتعارض يسقط الدليلان، فيرجع إلى الأصل الّذي هو البراءة فيما شكّ في أصل التكليف.

و لكن ينبغي أن يجعل محلّ البحث في ذلك من الأمارات المتعلّقة بالأحكام غير الأخبار، إذ فيها لا ينتهي الأمر إلى الأصل العملي عند التعارض، بل إمّا أن يجمع بينهما و يعمل بكلا المتعارضين ظاهرا، و إمّا أن يرجّح أحدهما على الآخر فيؤخذ بالراجح، و إذا لم يمكن الأمران، فالتخيير في الأخذ بإحدى الحجّتين.


[1] فرائد الاصول: 2/ 57.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست