responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 512

مجرى لأصل العدم هنا، و قد ظهر لك، أنّه لا فرق في هذه الجهة بين الوجوب التعييني العقلي أو الشرعي أيضا؛ لجريان المعارضة في أفراد الكلّي العقلي، كما لا يخفى.

و أمّا ما قطع به في آخر كلامه (قدّس سرّه) من أنّ عند دوران الأمر بين كون الشي‌ء مباحا مسقطا، أو فردا للواجب التخييري، فكان ينبغي أن يبنى الكلام فيه على جريان أصالة العدم في الشكّ في الوجوب العيني و عدمه، إذ لو اجري الأصل فيه فلازمه [يرجع‌] إلى كون الفرد المشكوك في كونه مباحا مسقطا للواجب، أو فردا للواجب التخييري إلى الالتزام بكونه فردا للواجب، فحينئذ كيف يحكم بجريان أصالة عدم الوجوب مطلقا! هذا ما أفاده- (دام ظلّه)-.

و لكن يمكن الدعوى بأنّ التحقيق ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) من الفرق بين التخيير العقلي و الشرعي، و ذلك؛ لأنّه لمّا كان في أفراد الواجب التخييري العقلي لا بدّ أن تكون إحدى الخصوصيّات ملحوظة في الواقع للحاكم إذا لم يكن الكلّي تحت الطلب، و كان الفرد مطلوبا، و لا يعقل أن يكون أحد الأفراد بلا لحاظ الخصوصيّة موردا للحكم، و إلّا يلزم كون المجهول الواقعي متعلّقا للحكم، و هذا يستحيل، فحينئذ إجراء أصالة عدم الوجوب المشكوك فيه متعارض بأصالة عدم وجوب الفرد الآخر بخصوصيّة، فإذا وقع التعارض في الفردين فيمنع من جريان الأصل فيهما، فلا محيص عن جريان الأصل في المسبّب، و هو أصالة عدم مسقطيّة الفرد المشكوك فيه، و هذا بخلاف أفراد التخيير الشرعي، فإنّ الأفراد فيه لمّا كانت متباينة ذاتا، فلا تجري المعارضة [1].


[1] فرائد الاصول: 2/ 159 و 160.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست