responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 511

عدم كون عتق الرقبة يوجب الإلزام في ما لو شكّ في وجوبه، أو إطعام ستّين مسكينا مثلا، و مرجعه يكون إلى عدم كون ترك العتق في طرف الإطعام تحت الإلزام و التكليف الشرعي، كذلك يقال: الأصل عدم كون ترك الرقبة الكافرة لا إلى بدل تحت الإلزام و النهي الشرعي، بل هذا ترك كتركه مع البدل تحت الأصل الأوّلي، و يستصحب في كليهما عدم الوجوب.

فانقدح ممّا ذكرنا؛ أنّ كون الأمر مردّدا بين وجوب خصوص فرد من الكلّي، أو الكلّي المعبّر عنه بالجامع بين الفرد، لا يوجب الفرق بينه و بين التخيير الشرعي، لما عرفت من أنّ مناط الشكّ و مرجع الترديد فيهما واحد، كما أنّ عدم استقلال وجود الفرد في مقابل وجود الكلّي أيضا ليس مانعا من جريان الأصل.

نعم؛ بقي الكلام في مسألة تعارض هذا الأصل الّذي مرجعه إلى كون الفرد الآخر واجبا تعيينيّا؛ إذ حينئذ أصالة عدم الوجوب التعييني آكد، لأنّ الفرد معارض بأصالة عدم وجوب تخييري الفرد المشكوك فيه، و تفصيل ذلك أنّه لمّا كان الخلاف في دوران الأمر بين كون الشي‌ء واجبا تعيينيّا أو تخييريّا، و يكون من دوران الأمر بين الأقلّ [و الأكثر]، و هو طلب أحد الفردين بلا خصوصيّة، أو الطلب مع الخصوصيّة، حتّى يكون الأكثر واجبا.

و بعبارة اخرى: الشكّ في الوجوب التعييني عبارة عن العلم بالجامع و الشكّ في الخصوصيّة، فكيف كان؛ فجريان المعارضة في المقام و عدمها تابع لتلك المسألة، فإن بني فيها على الاحتياط و عدم جريان أصالة البراءة، و عدم الوجوب التعييني، فهنا لا مجرى للمعارضة، فلا مانع من جريان أصالة عدم الوجوب، و إن بني على البراءة فيها و اجري أصالة العدم، فتقع المعارضة، فلا

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست