responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 50

مستقلّا، حتّى يصحّ ذلك.

فالموضوع الأوّلي للحكم في باب التجرّي هو الّذي تعلّق به حبّ المولى و يكون موضوعا للحكم، و يكون الحكم الواقعي واردا عليه، الّذي قد توهّم المكلّف نقيضه فقصد مخالفته، فأراد ما يحصل به ملاك العصيان.

و لمّا كان النقيضان في رتبة واحدة، فالحكم الواقعي يكون في عرض الحكم الاعتقادي، فموضوع الحكمين كلّ منهما في عرض الآخر، فالصورة الثانية الّتي هي معلول للإرادة كما أنّ الاولى علّة لها، مترتّب على الحكم، فإذا عرض على الصورة المترتّبة ما عرفت من العنوان، فيتحقّق فيها ملاك الحكم المولويّ العقليّ فيتّصف بالمبغوضيّة.

و قد عرفت أنّه لا يسري عمّا هو موضوع الحكم و رتبته مقدّمة عليه، شي‌ء إلى ما هو رتبته متأخّرة عنه، كما قد تحقّق أنّ عنوان التجرّي و نقيضه لا يتحقّق إلّا بعد تحقّق موضوعه و هو الحكم على شي‌ء.

فبذلك ترتفع غائلة اجتماع المثلين أو الضدّين، و يتمّ مقتضى المحبوبيّة و المبغوضيّة في الفعل المتجرّى به، و يرتفع استبعاد استحقاق الثواب و العقاب بإتيان فعل واحد في زمان واحد.

و لكنّ الّذي يتوهّم من المانعيّة أمران: الأوّل: إنكار الصورة الثانية ببيان أنّ الفعل لا يتحقّق إلّا بعد لحاظ صورة منه مع ما عليه من المصلحة و المفسدة، ثمّ تصير تلك بعد كونها ملائمة للطبع محرّكة و علّة لإرادة إيجادها في الخارج و تحريك العضلات إليها، فتوجّه الشخص إلى الخارج حتّى يوجدها فيه، فليس هناك صورة اخرى غير ما صارت علّة للشوق و الإرادة حتّى تصير معروضة

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست