responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 503

عن رأيه؛ لظهور لفظ بلوغ الثواب على الثواب الواقعي، و الإخبار عن الرأي ليس إلّا إخبارا به ظاهرا.

و أمّا لو أفتى بصورة الإخبار، بأن يخبر عن الواقع بصورة الإفتاء، فشمولها لمثل هذه الفتوى موقوف على أن يلتزم بتعميم لفظ البلوغ من حيث الحسّ و الحدس، و لا إشكال ظاهرا في إطلاق اللفظ و كونه قابلا لأن يشملهما.

و أمّا ما بنوا على اختصاص أدلّة خبر الواحد بالأخبار الحسّية، فلمّا ادّعوا من ظهور لفظ الحديث و انصراف مرادفاته إلى الأخبار الحسيّة [1]، و هذا مفقود في المقام؛ إذ لا مجال في صدق بلوغ الثواب على العمل الّذي أخبر الفقيه باستحبابه اللازم ذلك للثواب، مع كون إخباره عن الثواب الواقعي بالملازمة.

الخامس؛ هل مفاد أخبار البلوغ بناء على استفادة الاستحباب منها إثبات الاستحباب النفسي مطلقا، و لو كان أصل المدرك و الخبر الدالّ على الثواب لسان إثبات جزئيّة شي‌ء لمركّب أم لا، بل هو تابع لأصل الدليل الدالّ على محبوبيّة الشي‌ء، بحيث إن كان لسانه جزئيّة الشي‌ء، مثل ما يدلّ على غسل المسترسل من اللحية [2] بناء على دلالته على كون الغسل جزءا للوضوء، فتثبت جزئيّته مستحبّا بأخبار البلوغ، لو لم يكن أصل الدالّ على الغسل معتبرا في نفسه، و إثبات استحبابه نفسا، لو كان لسان أصل الدليل الاستحباب النفسي؟

و أمّا الثمرة بين الصورتين فواضحة؛ إذ على الأوّل، بأن لا يستفاد من‌


[1] وسائل الشيعة: 1/ 80 الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات.

[2] وسائل الشيعة: 1/ 387 الحديث 1021 و 476 الباب 46 من أبواب الوضوء. و انظر! جواهر الكلام: 153- 155.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست