responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 502

و كذلك التنبيه الثاني على مسلكنا؛ إذ في الأوّل لا بأس في العمل رجاء حتّى في مورد المعارضة الّذي ينفي الثواب عنه الدليل المزاحم، و إنّما الممنوع عنه إتيان العمل مستندا إلى حكم الشارع مع وجود الدليل النافي له، و كذلك لا محذور في إتيان العمل عند احتمال الوجوب رجاء لمطلوبيّته واقعا المنطبق ذلك على عنوان الاحتياط، و إنّما الإشكال في الحكم بكونه مستحبّا مع عدم المستند له، و إعراض الأصحاب عن دليل الوجوب.

الثالث؛ هل يجري دليل التسامح بالنسبة إلى المكروهات أم لا؟ الالتزام بشمول الأخبار من حيث اللفظ لا يخلو عن الإشكال؛ لظهور لفظ العمل و انصرافه إلى الأمر الوجودي و الإتيان بالشي‌ء، لا الأمر العدمي و الترك.

نعم؛ يمكن أن يقال: إنّ ترك الأفعال في الثاني يتحقّق غالبا بلا قصد وداع، بخلاف الإتيان بها، فلذلك يكون العمل ظاهرا، و أمّا إذا كان الترك أيضا عن داع و قصد كما هو المفروض؛ حيث يكون بلوغ كون تركه مطلوبا للّه تعالى منشأ له، فحينئذ لا خفاء في أنّه يصدق على هذا الترك أنّه عمله، كما أنّه يصدق أيضا عليه أنّه بلغه الثواب على العمل، مضافا إلى اشتمال جملة من أخبار الباب على لفظ «الشي‌ء» و هو عامّ يشمل الترك أيضا، فتأمّل.

فإنّه مع تسليم ما ذكر و صدق وعد الثواب على ترك الشي‌ء كيف يثبت كون فعله مكروها بذلك؟

الرابع؛ هل أخبار التسامح تشمل فتوى الفقيه أم لا، بأن يفتي باستحباب عمل فيحكم باستحبابه لفتواه، بأن يكون بمنزلة خبر ضعيف؟

لا إشكال في عدم شمولها لها إذا أفتى بالاستحباب إنشاء، بمعنى أن يخبر

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست