responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 504

أخبار البلوغ إلّا الاستحباب النفسي، و لو كان مفاد أصل الدليل إثبات الجزئيّة، فحينئذ لا يجوز المسح ببلّة المسترسل من اللحية في الوضوء في المثال؛ إذ لا بدّ و أن يكون المسح بالبلّة الّتي تكون [من‌] أجزاء الوضوء، و المفروض كون استحباب غسله نفسيّا، فيلزم أن يقع المسح بماء خارجي، و أمّا على الثاني فيجوز المسح ببلّته، بناء على دلالة ما يدلّ على استحباب غسل المسترسل لكونه جزءا نفليّا للوضوء؛ ضرورة أنّه لا يلزم أن يكون ببلّة الجزء الواجب.

هذا بحسب التصوّر؛ و أمّا في مقام التصديق فلا إشكال في كون مساق أخبار الباب، مثل قوله (عليه السّلام): «من بلغه ثواب على عمل» [1] أو «على شي‌ء» [2] كون محبوبيّة هذا العمل على النحو الّذي دلّ الدليل عليه، بمعنى أن سياق الخبرين و غيرهما يدلّ على أنّ كلّما دلّ دليل [على‌] مطلوبيّة شي‌ء فهو مستحبّ و محبوب، كما ورد.

و بالجملة؛ لا خفاء في كون الأخبار من حيث الحكم تابعة لأصل الدليل المثبت لمطلوبيّة الشي‌ء، لا أن تكون في مقام بيان الحكم استقلالا، بحيث تكون أجنبيّة عن أصل المدرك و لا تثبت خصوصيّته، أمّا بناء على إعطاء الحجّة، فواضح، و كذلك على غيرها، فتأمّل!

فعلى هذا إثبات الجزئيّة و عدمها تابع لأصل الدليل الدالّ على استحباب الأمر الفلاني، فيجوز المسح ببلّة المسترسل من اللحية في المثال، لو كان مفاد الدليل المثبت لاستحباب غسل المسترسل بعنوان كونه جزءا للوضوء، و إلّا فلا.


[1] وسائل الشيعة: 1/ 82 الحديث 188.

[2] وسائل الشيعة: 1/ 80 الحديث 182.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست