responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 501

بذلك مورد الحكمين فلا يلزم اجتماعهما، و يكون من قبيل الحكمين اللذين يكون للعقل في جميع موارد الأحكام الشرعيّة، إذ له حكم بالنسبة إلى موضوع الحكم الشرعي في عرض حكمه؛ لكون الواجبات الشرعيّة ألطافا في الواجبات العقليّة، و هنا مركز قاعدة الملازمة و حكم آخر له مترتّب على الحكم الشرعي، و هو حكمه بوجوب إطاعة أمر الشارع، فكما أنّ فيهما لا يجتمع الحكمان حتّى يلزم اجتماع المثلين، و ليس ذلك إلّا لتباين الذات الاولى مع الثانية ذهنا، مع أنّ في الخارج ليس إلّا ذات واحدة، فكذلك في المقام لو جعلنا المراد من أخبار التسامح إتيان العمل بداعي البلوغ، فتتحقّق ذات عمل اخرى سوى الذات الاولى، و تكون الذات الثانية مركب حكم العقل بحسن الإتيان، كما أنّ الذات الاولى موضوع لحكم الشرع و العقل أيضا من باب الملازمة، و هما حكمان مختلفان سنخا، لا أن يكون أحدهما مؤكّدا للآخر، فتأمّل و استقم!

و أمّا على مسلك من يستفيد الحكم الشرعي من الأخبار، فلمّا كان لا بدّ و أن يجعل البلوغ قيدا، فلم تتعدّد الذات حينئذ قهرا، بل يكون الاختلاف بين الذات المعروضة للحكم الواقعي و الحكم الفعلي من حيث الوصف فقط.

فعلى هذا؛ إن اكتفينا في رفع التهافت بين الحكم الظاهري و الواقعي بكون الحكمين طوليّين و إن اتّحدت الذات؛ لتعلّق أحدهما بها من حيث هي، و الآخر في حال الشكّ، فهنا أيضا يندفع الإشكال بذلك، أي من جهة لحاظ الذات مطلقا، و في حال البلوغ و إن لم نكتف بذلك فلا بدّ أن يجعل الحكم الأوّلي شأنيّا اقتضائيّا حتّى يجوز أن يصير الحكم الثاني فعليّا.

ثمّ لا يخفى عليك؛ أنّه لا ثمرة في النزاع المذكور في التنبيه الأوّل،

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست