responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 500

الحكم، حتّى يصدق على المقلّد أنّه بلغه ثواب على العمل الكذائي.

الثاني؛ هل تجري هذه القاعدة في الدليل الدالّ على الوجوب الّذي أعرض الأصحاب عنه، فصار حكمه حكم الأخبار الضعاف أم لا يجري فيه؟

الظاهر؛ عدم مانع من جريانها فيه؛ إذ لا إشكال في أنّ مدلول الخبر الدالّ على الوجوب أمران، أحدهما الثواب على فعله، و الآخر العقاب على تركه، و إعراض الأصحاب إنّما يذهب جهة العقاب، أي يوجب الترخيص على الترك لرفعه المنع عن النقيض، و أمّا الثواب الّذي هو لازم الأمر الاستحبابي فلم يرتفع بل هو باق، و يصير الأمر من قبيل: من سرّح لحيته، الدالّ لفظا على إعطاء الثواب المستكشف به الأمر الاستحبابي.

و بالجملة؛ يحكم باستحباب العمل الّذي دلّ خبر ضعيف على وجوبه؛ لقاعدة التسامح، فلا إشكال من هذه الجهة، كما أنّ بناء الأصحاب أيضا عليه، إنّما الإشكال في هذه المرحلة من جهة أنّه كيف يحكم باستحباب هذا العمل ظاهرا، مع أنّه يمكن أن يكون في الواقع واجبا، فتجري الشبهة المعروفة من جهة كيفيّة الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري؟

و حلّ ذلك يختلف بحسب اختلاف المسالك؛ فعلى ما حقّقنا من أنّ المراد بالأخبار هو الفعل بداعي البلوغ، لا الذات المقيّدة بالبلوغ الّذي صار ذلك منشأ لجعلنا أخبار التسامح من باب الإرشاد، فحينئذ رفع الإشكال إنّما يكون بأن يقال: إنّ الّذي يكون معروضا للحكم الوجوبي غير الذات الّتي معروض لحكم العقل برجحانه، لكونها في طول الذات الاولى الّتي هي موضوع للحكم الواقعي، و هذه الذات الثانية هي المنطبق عليها عنوان الإطاعة و العصيان، فلمّا يختلف‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست