responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 499

مصطلحه و متعارف لسانه يدخله في باب معنى اللغة و الترجمة، لا فيما يحتاج إلى الفكر و الرويّة، فمن هذه الجهة هل المسألة أيضا داخلة في الموضوعات المستنبطة، بحيث يكفي رأي الفقيه و المجتهد فيه للمقلّد، أم لا، بل يدخل في باب الموضوعات الصرفة الّتي يتوقّف فهمها و إحراز معناها على الرجوع إلى أهل الخبرة، و يحتاج إلى المترجم حتّى لا يكتفى بنظر الفقيه، بل كانت حجّية استنباطه من باب أنّه أحد العدول؟ التحقيق الثاني.

و أمّا أنّه هل يكتفى بمترجم واحد أو يحتاج إلى التعدّد، فهو مبنيّ على الخلاف، و الأقوى الاحتياج إلى التعدّد، لأصالة عدم حجيّة القول الواحد، فتأمّل!

فتحصّل ممّا ذكرنا؛ أنّ باب التسامح في الجملة داخل في الموضوعات المستنبطة الّتي يكون لنظر الفقيه فيها مدخليّة، و يكون نظير لفظ «الصلاة» و «المسافر» الّذي على الفقيه أن يستنبط معناهما، و يعطيهما موضوعا و حكما إلى المكلّف و ليس للمقلّد بلا إفتائه و إثبات الموضوع الحكم بالاستحباب و العمل عليه، كما أنّه ليس له أن يفتي بالاستحباب إلّا بعد بيان المدرك، ليصدق عنوان البلوغ على المقلّد أيضا.

نعم؛ على القول باستفادة الحجيّة من أخبار البلوغ يجوز الإفتاء مطلقا؛ إذ يصير حينئذ الأخبار الضعاف بمنزلة الأخبار المعتبرة الّتي يستفيد منها المجتهد الأحكام الواقعيّة، فيفتي بها بلا إشارة إلى مدركها، و أمّا على عدم استفادة ذلك، بل إثبات الحكم الفرعي الّذي هو مؤدّى أخبار البلوغ، يستفاد من أخبار البلوغ، بمعنى أن يكون مفادها جعل الاحتياط أو الاستحباب النفسي، فحينئذ لمّا كان الحكمان مترتّبين على عنوان البلوغ، فلصدق العنوان لا بدّ من الإشارة إلى مدرك‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست