responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 49

تكونان طوليّتين، فكيف يعقل أن يتّحد متعلّقهما؟ بل كلّ إرادة و مراد يكون كذلك بمعنى، فإنّ ما يتعلّق بالإرادة أوّلا ليس إلّا الصور الذهنيّة الحاكية عن الخارج، و هي الوجودات السرابيّة و ليس لها ما بإزاء في الخارج- أي لهذه الإرادة- بل ما يكون لها ما بإزاء إنّما هي الإرادة المتعلّقة بالعمل الّذي هو ظرف السقوط و موطن تحقّق المراد، و إن كنت منكرا فارجع إلى وجدانك! فإنّك إذا حلّلت مرادك في مثل إرادة شرب الماء تقول: قطعت بالماء فشربت.

فلا خفاء، أنّ فيه- كما في كلّ ما تعلّقت به الإرادة تكوينا أو تشريعا- تكون صورتان: إحداهما الصورة الّتي يتعقّلها أوّلا و يرى فيها المصلحة أو المفسدة الّتي هي تصير علّة لإرادة العمل، و هذه الصورة إنّما هي تكون تحت الحكم و متعلّقة للطلب و حبّ المولى و بغضه، و الثانية هي الّتي توجد بعد إرادة العمل و تتوجّه النفس إليها، و هذه رتبتها تكون بعد الحكم؛ لأنّه بعد تصوّر الشي‌ء الخارجي و تروّي النفس المصلحة و المفسدة الّتي تكون فيه، فتتوجّه النفس بحكم الشارع على هذا الموضوع، ثمّ يريد المكلّف موافقته أو مخالفته.

ففي المقام لمّا يريد مخالفته فلمّا تتوجه النفس إلى الصورة الثانية و تريد إيجادها، فتصف الصورة بعنوان الهتك و الطغيان، فيتحقّق فيها ملاك النهي و المبغوضيّة فيتّصف بالحرمة العقليّة، و ينطبق عليه عنوان التجرّي و إن لم تكن هذه الصورة بخصوصها متوجّهة إليها، بل التوجّه إليها إنّما هو مرآتيّ محض، و لكن بعد تأخّر رتبتها ذاتا عن الصورة الاولى و اتّصافها بعنوان آخر غير العنوان الأوّلي لنفس الذّات، فالتباين بين الصورتين وجودا، الّذي هو يكفي في صحّة عروض الحكمين المختلفين على ذات واحدة، فلا يحتاج إلى كونها متوجّها إليها

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست