responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 498

فيسقط دليل التعبّد بالظهور، فلا تبقى دلالة حينئذ حتّى يعتمد على اللفظ، فيكون حكمه حكم المعارض المقيّد المخصّص، فاسد؛ إذ جريان التعبّد بالظهور متوقّف على جريان التعبّد بالسند، و المفروض أنّه القي جهة السند و اعتباره، فحينئذ لا يحتاج إلى دليل التعبّد بالدلالة، فمع عدم جريانه يكتفى بالظهور و الدلالة، و قد بيّنّا أنّ جريان القاعدة موقوف على صدق عنوان البلوغ، و قد عرفت أنّه لا يضرّ بهذا العنوان وجود المعارض المباين، فتأمّل!

هذا بالنسبة إلى الفحص عن المعارض، و قد ظهر أنّه من جهة المعارض المخصّص و المقيّد يصير باب التسامح من قبيل الموضوعات المستنبطة، و إن كان من الجهة الاخرى يكون من الموضوعات، و أمّا من حيث أصل معنى اللفظ و الحديث البالغ في الثواب، هل هو من الموضوعات المستنبطة الّتي لا بدّ فيها من إعمال النظر و الاجتهاد أم لا؟ بل يكون من الموضوعات الصرفة، فمن هذه يختلف إمّا من حيث استفادة المعنى من اللفظ من جهة خصوصيّات الموارد و عدم كون الأمر عقيب الحظر مثلا، أو كون المتبادر من الأمر هل الإباحة أو مطلق طلب الراجح و غير ذلك ممّا يحتاج إلى إعمال النظر و التفحّص في المحاورات لاستكشاف ما يتبادر منها؟

و بالجملة؛ كلّما يكون من هذا القبيل ممّا يتوقّف على الاجتهاد و إعمال الفكر و النظر، فمن هذه أيضا تدخل المسألة في الموضوعات المستنبطة الّتي يكون لنظر الفقيه فيها الموضوعيّة.

و أمّا لو فرضنا أنّه فرغنا من هذه الجهات، بل و كان جهل المقلّد من جهة عدم الاطّلاع على المعنى التحت اللفظي، بحيث لو اطّلع عليه و قايسه على معنى‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست