responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 497

الضعيف- لو كانت- نسبة التقييد و التخصيص، فلمّا كانا هما بمنزلة الشارح للعام و المطلق و لو كان المخصّص و المقيّد منفصلا، فلا تعارض بينهما حقيقة، و لا ريب أنّ الشارح و الحاكم مقدّم على المحكوم، فحينئذ ينبغي الالتزام بالتقييد و التخصيص و عدم إجراء قاعدة التسامح في مورد التخصيص و التقييد، و هذا بخلاف المعارض المباين، فإنّه ليس مبيّنا و شارحا للدليل الآخر، بل للتعارض و عدم الترجيح، فلمّا يصير الدليلان بحكم المجمل، و لذلك يسقط كلاهما عن الاعتبار و الحجيّة فلا محيص عن التوقّف، و لكن في المقام لمّا يصدق البلوغ حتّى مع المعارض المباين فلا مانع من جريان قاعدة التسامح.

و أقوى الاحتمالات التفصيل؛ لما عرفت، و حاصله: أنّه فيما لو كان المعارض مخصّصا أو مقيّدا لما بلغ عليه الثواب، فالعرف كما أنّ في المخصّص المتّصل لم يتحرّ و لا يرى المعارضة بين المخصّص الفاعلي و المفعولي، فكذلك في المنفصل لمّا كان لسان المخصّص لسان الشرح و التوضيح، فيرى العرف مورد التخصيص غير مشمول للدليل العامّ؛ فيشكّك في أصل الدلالة و تماميّتها، فكأنّهم يرون عدم استقرار الظهور و الدلالة بالنسبة إلى مورد التخصيص من أوّل الأمر، فلا بدّ فيما لو كانت النسبة الإطلاقي و التقييدي أو العموم و الخصوص، من الالتزام بعدم جريان قاعدة التسامح في موردهما، و عدم تأثير للخبر و المدرك الضعيف بالنسبة إلى الموردين.

و أمّا في مورد المعارض المباين، فيحكم بجريانها؛ لصدق عنوان البلوغ و تحقّق الدلالة و استقرار الظهور.

و أمّا توهّم أنّه في المعارض المباين لمّا يوجب إجمال ما بلغ عليه الثواب،

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست