responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 496

و أمّا على مذهب من يرى استفادة الحكم الشرعي من الأخبار، فيجوز له الإفتاء بالاستحباب، إلّا أنّه لا بدّ له أن يشير بالمدرك، و يقيّد الفتوى بالاستحباب لمن بلغ إليه المدرك، فافهم و اغتنم!

في تنبيهات التسامح‌

ثمّ إنّ هنا تنبيهات؛ ينبغي البحث فيها.

الأوّل؛ هل المراد بالبلوغ الوصول إلى المدرك و الخبر الضعيف مطلقا، حتّى في ما له المعارض، بحيث لا يكون احتمال الحرمة في العمل مضرّا بجريان أخبار البلوغ أو لا، بل المراد به الوصول في ما لم يكن له معارض، سواء كان التعارض على نحو الإطلاق و التقييد، أو التباين، أو التفصيل بين التعارض التبايني و الإطلاق و التقييد؟ احتمالات، قد يقوّى الأوّل، من البناء على عدم الاعتناء بالمعارض مطلقا؛ لصدق عنوان البلوغ، فلا بأس في الإفتاء باستحباب الأعمال الّتي لها مدرك ضعيف عثر عليه الفقيه، و لو كان له معارض يحتمل به عدم محبوبيّة العمل، بل حرمته.

و قد يقوّى الثاني، نظرا إلى أنّ البلوغ مع معارض ليس بلوغا عرفا، بل كما يصدق أنّه بلغه الثواب على العمل، يصدق أيضا بلغه النهي عنه، بمعنى أن أخبار البلوغ منصرفة إلى البلوغ الخاصّ الّذي لا معارض له.

و بعبارة اخرى؛ المناط في الاعتبار ليس مطلق الدلالة و الظهور المحقّق، بل الظهور الّذي هو حجّة، و هو يتوقّف على عدم المعارض.

و أمّا وجه الثالث؛ فهو أنّ المعارض الّذي تكون النسبة بينه و بين المدرك‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست