responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 495

بين باب استصحاب و المقام، فإنّ في استصحاب الأحكام لمّا كان لنظر المجتهد دخلا فيه، بحيث لا يجوز إجراؤه إلّا بعد الفحص، و لا يمكن للمقلّد، و لذلك ليس له استصحاب الحكم الكلّي؛ فتنحصر وظيفته بالرجوع إلى المجتهد، فهو بعد إعمال نظره يحكم بنتيجة الاستصحاب، و يفتي بأصل الحكم من الوجوب و الحرمة و غيرهما.

فالحاصل؛ أنّ المجتهد قائم مقام المقلّد في ما هو لا يقدر عليه، فلنظره موضوعيّة، فبعد إعماله يفتي بما حصل له من المقدّمة و إجراء الاستصحاب، و لا يحتاج الحكم بالنتيجة تقييدها بمن حصل له المقدّمة، و هذا بخلاف الاستصحاب في الموضوع، ففيه لا يجب الفحص، فللمقلّد بنفسه الاستصحاب كما جرى الدأب من إفتاء الفقهاء بأنّ المتيقّن بالطهارة و الشاكّ في الحديث يستصحب الطهارة، أو متطهّر، و المقام لمّا يكون من قبيل الاستصحاب في الموضوعات الّتي لا خصوصيّة لنظر المجتهد فيها؛ لعدم وجوب الفحص في البلوغ على ما سنشير إليه في التنبيهات، فلذلك ليس للفقيه الإفتاء بالحكم إلّا لمن حصل له الموضوع و البلوغ.

هذا ملخّص ما يتعلّق بأخبار التسامح، و قد عرفت أنّه على التحقيق لا يستفاد منها سوى الطلب الإرشادي لا المولوي، فبها أيضا لا يمكن استفادة الأمر للعبادات كما في أخبار الاحتياط، بل لا بدّ و أن تثبت العباديّة من الخارج أو يكتفى في تحقّق عنوانها باحتمال الأمر، و لا يجوز للمجتهد الإفتاء بالاستحباب أيضا في ما يكون مدركه أخبار البلوغ، بل عليه أن يفتي بأنّه لا بأس بالعمل الكذائي رجاء.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست