responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 494

للأوّل على الثاني، و لا أمر في البين أيضا حتّى يستظهر، بل تصير الأخبار حينئذ بحكم المجمل من هذه الجهة، فلا يبقى على ذلك لما أفاده في «الكفاية» وجه، فتدبّر و استقم‌ [1]!

ثمّ إنّه قد اتّضح ممّا ذكرنا أوّلا أنه ليس للفقيه الحكم و الفتوى باستحباب العمل الّذي دلّ عليه خبر ضعيف، بل على المفتي أن يفتي بأنّه لا بأس بإتيان مثل هذا العمل رجاء، و ثانيا إنّ الإتيان بالمستحبّات و بعض الأعمال الخيريّة الّتي مدركها الأخبار الضعيفة، مختصّ بمن بلغ بذاك الخبر الضعيف الّذي هو مدرك لها، و لا مجال لجعل البلوغ أعمّ من الوصول و الصدور؛ إذ قد أشرنا [إلى‌] أنّ الثواب المترتّب على العمل المأتيّ به المستفاد من أخبار البلوغ هو ما إذا اتي العمل بداعي البلوغ، بحيث يصير هو محرّكا له، و لا إشكال أنّ دعوته متوقّفة على الوصول إلى المدرك، و ما احتمل به الثواب، فعلى هذا على مذهب من يرى جواز الإفتاء بالاستحباب ليس للمجتهد ذلك إلّا مقيّدا ب «من بلغ» بمدرك الفتوى، و كذلك لا يجوز للمقلّد العمل إلّا بعد وصول الخبر إليه؛ لما عرفت من اقتضاء ظاهر لفظ البلوغ ذلك، و لا يغني بلوغ المجتهد به عن بلوغ المقلّد؛ لعدم كون المقام ممّا يقبل النيابة، بحيث يكون المجتهد نائبا عنه في البلوغ، فيصير من قبيل الاستصحاب الّذي يجريه المجتهد في الأحكام الكلّية؛ ضرورة [وجود] الفرق‌


[1] و لو سلّمنا استظهار الأمر المولوي فلا وجه لتعيينه بالطلب النفسي بل الأمر دائر بين الاحتمالات الثلاثة، و لا إشكال في أنّ الالتزام بالأمر الطريقي من قبيل الأصل و هو الاحتياط أولى من غيره لكونه أقلّ مئونة من الحجيّة و الاستحباب النفسي كما لا يخفى و ليس لنا لفظ أمر أو تعلّق طلب بعمل خاصّ من قبيل: من سرّح لحيته حتّى يستظهر الاستصحاب النفسي، فافهم! «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست