responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 493

فحينئذ لو كان بعض الأخبار مطلقا حتّى يشمل هذه الجهة [1]، فلمّا تصير غلبة الوجود و الفهم العرفي قرينة متّصلة بالكلام فيقيّد إطلاقها، و لا يحتاج حينئذ إلى أن يقيّد بالأخبار المقيّدة بالطلب حتّى يقال بأنّه لا موجب للتقييد بعد أن كان الدّليلان مثبتين، بل لمّا كانت تلك الأخبار بنفسها متّصلة بما يصلح للقرينة فلا يستقرّ لها إطلاق من البدو رأسا، فتأمّل!

فانقدح ممّا ذكرنا؛ أنّه و لو بنينا على استفادة أمر من هذه الأخبار، فلا يحتمل إلّا الإرشاد و التأكيد بحكم العقل باستحقاق العامل بداعي طلب المولى رجاء للثواب المترتّب على إطاعته؛ إذ لو كان العمل مطابقا للواقع فيستحقّه للإطاعة، و لو كان مخالفا له فللانقياد، و لا مجال للأمر المولوي بأقسامه، لفقد مناطه و عدم إطلاق للأخبار حتّى تشمل العامل بداعي الثواب فقط الغافل عن الأمر و الطلب حتّى يستكشف حسن الفعل و طلب الشارع مولويّا نفس العمل.

فالتحقيق ما أفاده شيخنا (قدّس سرّه) في المقام، و مع الغضّ عمّا ذكر و تسليم عدم ظهور الأخبار و انصرافها في الآتي بالعمل بداعي الأمر فنقول: إنّ الأمر حينئذ دائر بين أن يكون لها إطلاق حتّى يشمل العامل رجاء للثواب محضا بلا لحاظ الأمر، فيستكشف حينئذ تعلّق الأمر المولوي بالعمل، و يصير من قبيل: من سرّح لحيته، أو لم يكن لها الإطلاق، بل يستكشف من ترتّب الثواب أنّ العامل في الرتبة السابقة لمّا قصد طلب قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فاستحقّ الثواب، فيصير من قبيل قوله تعالى: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌ [2] ... إلى آخره، و لا ريب أنّه لا ترجيح‌


[1] أي الإتيان بداعي محض الثواب، «منه (رحمه اللّه)».

[2] النساء (4): 13.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست