responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 48

لاختلاف موضوع الحكمين بعد حفظ الرتبتين.

و الفرق بين الإطاعة و العصيان الحقيقي و الحكمي هو أنّ منشأ الأوّلين هو المخالفة الحقيقيّة و الموافقة الحقيقيّة، اللّتان يكون موضوعهما نقض الغرض و عدمه، و في الثاني الموافقة و المخالفة الاعتقاديّتين، و قد أشرنا سابقا إلى أنّ المخالفة و الهتك حقيقيّتان و إنّما منشأهما الخيال.

فلمّا ظهر أنّه لو عرض على الفعل المحبوب أو المبغوض بسبب عروض عنوان التجرّي أو الانقياد عليهما حكم آخر لا يلزم محذور أصلا، بحيث يستحقّ على موافقته و مخالفته ثوابا و عقابا على نفس الفعل، فيتحقّق المقتضي؛ للالتزام بكون ذات واحدة مركزا و محلّا للحسن و القبح، و الحبّ و البغض، بل الأمر و النهي؛ لما أوضحنا من أنّ المانع- كما في باب اجتماع الأمر و النهي- ليس سراية إحدى الجهتين و أحد الوصفين إلى الآخر.

و أمّا لو كان الوصفان طوليّين؛ فلا يلزم السراية؛ لعدم تعقّل سراية ما يتعلّق بالذات من اللوازم إلى الرتبة المتأخّرة عنه، لا لكون الذات مقيّدا بعدم طروّ عنوان اللاحق، كما قد يتوهّم و يستشكل ممّا ذكر في محلّه، بل لضيق في الذات أن تشمل اللوازم الثابتة لها للرتبة المتأخّرة عن هذه اللوازم الّتي لا تتحقّق اللوازم اللاحقة إلّا بعد ثبوت اللوازم الثابتة لنفس الذات، فلا ينافي كونها ثابتة لها مرسلة، لما عرفت من أنّ عدم الشمول إنّما هو من جهة الضيق لا للتقيّد، و لا تجتمع مع اللوازم اللاحقة في عالم من العوالم، و لا في رتبة من المراتب.

و بالجملة؛ ما لم يتّحد متعلّق المحبوبيّة و المبغوضيّة اللتين تتعلّق بكلّ منهما الإرادة، لم يلزم اجتماع المثلين و لا النقيضين، كيف! و قد عرفت أنّ الإرادتين‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست