responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 486

بدعوة البلوغ و احتمال الطلب الّتي تصير حينئذ ذاتا اخرى في طول الذات الاولى موجبة لترتّب الثواب عليه.

ثمّ إنّه هل يجري جميع الاحتمالات الاولى في جميع هذه الفروض أم لا، [بل‌] يحتاج إلى التفصيل؟ أمّا على أن يكون الموضوع المركّب من الذات و القيد فاحتمال الطريقيّة و النفسيّة آت، بمعنى أنّ مجال الأمر المولوي بمعانيه حينئذ واسع، بأن يكون الشارع إمّا أن يكون بأخبار البلوغ جعل الخبر الّذي ورد على ترتّب الثواب على الدعاء عند رؤية الهلال حجّة، و نزّل مؤدّاه منزلة الواقع، و إمّا أنّه بهذه الأخبار حكم برجحان الاحتياط عند ورود الخبر على ترتّب الثواب على العمل، و إمّا أن يكون استحبّ بها العمل الكذائي.

و الفرق بين هذه الطرق إنّما هو باختلاف اللوازم، فإنّ من نذر أن يعطي شيئا لمن عمل خيرا واقعيّا يترتّب عليه الثواب، فأعطاه إلى من قرأ الدعاء عند رؤية الهلال، فعلى الحجيّة و تنزيل المؤدّى، فقد و فى بنذره، و أمّا على الطريقيّة بمعنى الاحتياط، فلا يحصل الوفاء، إلّا أن يكون متعلّق النذر مطلقا حتّى يشمل عمل الخير بعنوانه الثانوي.

و أمّا على الاستحباب النفسي فالأمر واضح‌ [1]، و لكن لا مجال لجريان الأمر الإرشادي على هذا الفرض؛ لما عرفت من أنّ محلّه مقام الإطاعة و الانقياد، و ترتّب الثواب على الذات الاولى لا ينطبق عليه الأمران، و لا حكم للعقل برجحان العمل المفيد ببلوغ الثواب عليه.


[1] بمعنى أنّ الاستحباب أيضا ظاهري لا واقعي؛ إذ الأمر الاستحبابي تعلّق بالذات بعد طروّ عنوان البلوغ عليه الّذي هو متأخّر عن الذات، فالحكم المترتّب عليه قهرا متعلّق بالذات في ظرف البلوغ و الشكّ؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست