responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 487

و أمّا على احتمال التعليليّة بمعنى الظرفيّة فأيضا الاحتمالات الثلاثة آتية، و الفرق بين هذا و سابقه هو أنّه لو نذر أن يعطي شيئا من أتى بذات [خير] يترتّب عليها [الثواب‌] بعنوانها الأوّلي، فوفى بالنذر لو أعطى من عمل الخير البالغ عليه الثواب و لو على الطريقيّة بمعنى الاحتياط؛ لأنّ الحكم الاحتياطي و إن لم يوجب كون العمل خيرا واقعيّا إلّا أنّ النذر لم يكن كذلك، بل كان أنّه يأتي بذات خير بعنوانها الأوّلي، و المفروض أنّه على الظرفيّة؛ الذات بعنوانها ثابتة، بخلاف ما لو كان البلوغ جهة تقييديّة.

و بالجملة؛ إنّ متعلّق النذر قد يكون العامل بالخير و الثواب الواقعي، فالوفاء موقوف على أن يلتزم بكون مفاد أخبار البلوغ جعل الحجيّة و تنزيل المؤدّى؛ لأنّه و إن كان على هذا المستفاد من الأخبار كون مؤدّى الخبر الضعيف حكما ظاهريّا أيضا، لا أن يكون حكما واقعيّا، ضرورة أنّ الذات بعنوانها الأوّلي و إن كان معروضا للحكم، إلّا أنّ الحكم ثابت له بأخبار البلوغ الّذي رتبتها متأخّرة عن الخبر الّذي ورد على الثواب في ظرف البلوغ و الشكّ، و لكن لسان التنزيل يجعل مفاد هذا الحكم الظاهري منزلة الواقع، و تترتّب عليه آثاره.

و أمّا على الالتزام بالاحتياط الّذي هو بمنزلة الاصول لا تنزيل فيها، فلا يجوز أن يترتّب عليه إلّا ما يترتّب على نفس الحكم الظاهري، نعم؛ من حيث الذات بعنوانها الأوّلي و العرضي قد عرفت أيضا يحصل الفرق بين الجهة التقييديّة و التعليليّة.

و أمّا على احتمال التعليليّة، بمعنى الدعوة؛ بحيث يجعل بلوغ الثواب داعيا و علّة على العمل الّذي يحدث على هذا ذات اخرى في طول الذات الاولى، و تصل النوبة إلى مرحلة الامتثال و الانقياد، فهنا لمّا يستقلّ حكم العقل بوجوب‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست