responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 485

الثاني؛ أن يكون إرشادا إلى موافقة الطريق؛ لأنّ فيها المصلحة مطلقا، سواء طابق الواقع أم خالف؛ إذ في صورة المخالفة لا أقلّ تكون مصلحة الانقياد و استحقاق الثواب لأجله.

الثالث؛ أنّ المراد بها إثبات الاستحباب الطريقي، و هذا يحتمل على ضربين: الأوّل: أن يكون مفادها جعل الحجّية إمّا على نحو تتميم الكشف أو تنزيل المؤدّى، بأن تكون أخبار البلوغ في مقام جعل الخبر البالغ به ثواب على عمل حجّة.

الثاني: أن يكون في مقام جعل الاحتياط، بأنّ الغرض منها إثبات الاحتياط في مورد الخبر البالغ به الثواب، كما يجعل الاحتياط واجبا عند الشكّ في بعض الموضوعات المشتبهة.

الرابع؛ أن يكون مفاد أخبار البلوغ و الغرض منه إثبات الاستحباب النفسي و لوازم الاحتمالات مختلفة، كما سنشير إليه.

الثانية؛ في موضوع هذه الأخبار، ففيه احتمالات ثلاثة:

الأوّل؛ أن يكون الموضوع ذاتا بلغ عليه الثواب مقيّدا بالبلوغ، بحيث تكون مصلحة الطلب قائمة بالأمرين، و تكون الذات الاولى في حال الجهل و الشكّ بعينها متّصفة بالبلوغ، مترتّبا عليها الثواب.

الثاني؛ أن يكون البلوغ جهة تعليليّة و ظرفا لثبوت الثواب على الذات في حال البلوغ، بلا لحاظ دعوة و علّية في البين، كما يقال: في ظرف الاستطاعة يجب الحجّ، لأن تكون هي علّة و داعيا له، ففي هذه الصورة أيضا الذات الاولى معروضة للحكم و الثواب، كما لا يخفى.

الثالث؛ أن يكون البلوغ جهة تعليليّة لترتّب الثواب، بمعنى أن يكون العمل الناشئ من دعوة البلوغ علّة لاستحقاق الثواب، بحيث تكون الذات المأتيّ بها

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست