responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 484

في أصل مسألة دوران الأمر بين التوصّلي و التعبّدي و احتياج العمل إلى القربة على البراءة عنها و الأصل كونه تعبّديا، فكذلك عند الشكّ في كيفيّتها و احتياج حصولها بأمر زائد هو البراءة، فتأمّل‌ [1] و استقم!

الكلام في أخبار «من بلغ»

هذا؛ إلى الآن كان الكلام في جريان الاحتياط في العبادات بمقتضى عمومات أدلّة الاحتياط.

و أمّا البحث فيها من حيث بعض الأخبار الخاصّة في هذا الباب، و هو ما يدلّ على التسامح في أدلّة السنن‌ [2]، فيقع في جهات:

الاولى؛ في أنّ المراد بأخبار البلوغ‌ [3] من حيث الحكم أيّ شي‌ء؟

و لنذكر الاحتمالات في ذلك.

الأوّل؛ أن يكون المراد بها الإرشاد إلى استيفاء المصلحة الكامنة في العمل البالغ فيه الثواب؛ بحيث لعلّ الأمر يكون كما بلغ، فيحسن للمكلّف أن يوافق الطريق الواصل به الثواب لئلّا تفوته المصلحة المحتملة، لا أن تكون موافقة للطريق من حيث هو فيها مصلحة، فيوجب استحقاق الثواب لها، و لو لم يكن في الواقع مصلحة، و هذا نظير أوامر الطبيب، كما ذكرنا في أخبار الاحتياط [4] أيضا.


[1] حتّى يظهر لك النظر في بعض كلمات شيخنا (قدّس سرّه) في المقام مثل التزامه بالرجحان العقلي مطلقا و غيره؛ «منه (رحمه اللّه)».

(2 و 3) وسائل الشيعة: 1/ 80 الباب 18 من أبواب مقدّمات العبادات.

[4] هذا الاحتمال مع اشتمال الأخبار على قوله (عليه السّلام): «و إن لم يكن الأمر كما بلغه» في غاية البعد (وسائل الشيعة: 1/ 82 الحديث 190)؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست