responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 482

الاحتياط، فحينئذ مع احتمال الأمر و البناء على الاكتفاء بإتيان العبادة التقرّب بالأمر المحتمل، لا يبقى الموضوع للأمر المولوي بإتيان مثل هذا الفعل استقلالا.

و أمّا على الاحتمال الثاني؛ من عدم الاكتفاء به، بل لزوم الأمر الجزمي في العبادة و لو كان ظاهريّا فمجال الأمر المولوي بالاحتياط حينئذ واسع، كما لا يخفى؛ لأنّه و إن لم يكن إتيان الدعاء عند رؤية الهلال مثلا بداعي الأمر الجزمي به بعنوانه الأصلي لعدم إحراز الأمر به كذلك؛ و لكنّ المفروض أنّ الأمر به بعنوان الاحتياط ثابت، فتقصد القربة بالعمل بهذا الأمر، و لا مانع منه، كما لا يخفى.

و أمّا [على الاحتمال الثالث أي‌] على عدم كفاية الأمر الجزمي على النحو المذكور، بل يكون إتيان العبادة متوقّفا على الأمر الجزمي بالعنوان الواقعي، فعليه لا مجال للاحتياط في العبادات أصلا، كما هو واضح.

ثمّ لا يخفى؛ أنّه لا مجال في هذه الفروض كلّها لحكم العقل أصلا، مولويّا كان أم إرشاديّا، فلا ينبغي القول بحكم العقل بحسن الاحتياط على هذا المبنى في المراد بالاحتياط؛ و ضرورة أنّ مورد حكم العقل إنّما هو في الإطاعة و العصيان، و المقام- أي الاحتياط الّذي معناه إتيان مشكوك الوجوب- لا ينطبق عليه العنوانان؛ إذ هما منطبقان على الذات الثاني كما مرّ تحقيقه، و هنا ليس إلّا الذات الاولى.

و أمّا لو جعلنا الاحتياط بمعنى الإتيان بداعي الاحتمال على نحو الجهة التعليليّة، فعلى هذا أيضا تجري الفروض الثلاثة؛ فعلى الاكتفاء باحتمال الأمر و جواز التقرّب به، فأيضا لا مجال لصيرورة الأمر الاحتياطي مولويّا، لما عرفت.

نعم؛ يمكن الأمر الإرشادي هنا، لانطباق عنوان الانقياد على الاحتياط

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست