responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 481

و بالجملة؛ فلا إشكال في أنّه يصدق على عنوان فعل مشكوك الوجوب أنّه محتمل الأمر و الحكم وجدانا، و إن لم يكن هذا الاحتمال علّة و داعيا للعمل.

فإذا صدق ذلك فنقول: إمّا أن يبنى على كفاية الدعوة الاحتماليّة في العبادات، و إمّا أن يبنى على الاحتياج إلى الأمر الجزمي، و هذا على احتمالين أيضا؛ لأنّه إمّا أن يكتفى بالجزم بالأمر بالذات بالعنوان الثانوي مثل الاحتياط، أو لا، بل يحتاج إلى الأمر الجزمي بالعنوان الأوّلي الواقعي.

فهنا احتمالات ثلاثة؛ أمّا على الأوّل بأن يكون احتمال الأمر كافيا للدعوة و يجوز أن يصير العمل به قريبا و تقصد القربة بالأمر المحتمل، فحينئذ لا يبقى مجال لأن يصير الأمر بالاحتياط في العبادة مولويّا، الّذي ملاكه صيرورة الأمر داعيا على العمل، إذ المفروض كون هذا الأمر مسبوقا بداع آخر، و هو احتمال الأمر الواقعي الموجود وجدانا، فيصير هذا الأمر لغوا، إلّا أن يقال بأنّه كما يجوز التقرّب بالأمر الاحتمالي في هذه الصورة، كذلك يجوز بالأمر الجزمي المتعلّق بالعمل بالعنوان الثانوي، بحيث يكون الشخص مختارا فيهما، فيصحّ أن يجعل الأمر حينئذ مولويّا؛ لكفاية عدم صيرورة الأمر لغوا كونه موجبا للتوسعة في القرب، فتأمّل!

و بالجملة؛ مولويّة الأمر بهذا المعنى ممكنة، أمّا أن يصير داعيا مستقلّا على العمل، فلا يعقل؛ لما عرفت.

نعم؛ لو كان هذا الأمر وجوبيّا؛ بحيث تكون مخالفته موجبة لاستحقاق العقوبة فيخرج عن اللغويّة، ليصحّ أن يكون الأمر مولويّا، و أمّا على حسب المفروض من عدم كون المصلحة بمثابة توجب الإلزام على العمل و وجوب‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست