responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 480

الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة في التوصّليّات‌

إلى هنا جرى الكلام في هذا البحث على مذاق القوم، و أمّا على ما حقّقنا في الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة في التوصّليّات من الاحتمالين في معنى الاحتياط، فنقول: أمّا على أن يكون المراد بالاحتياط إتيان فعل مشكوك الوجوب أو ترك مشكوك الحرمة، بحيث يكون الشكّ جهة تقييديّة للعمل‌ [1]، ففي العبادات إذا تعلّق الأمر الاحتياطي بالدعاء عند رؤية الهلال مثلا، بعنوان كونه مشكوك الوجوب لا إشكال في أنّه حينئذ يتولّد من هذا الأمر عنوان، و هو كون المأمور به محتمل الوجوب، أي واقعا؛ إذ المتعلّق للحكم الظاهري- و هو الأمر الاحتياطي- و إن لم يكن ذاتا اخرى وراء الذات الّتي معروض للحكم الواقعي المحتمل، بحيث لا يتولّد من تعلّق الحكم الظاهري ذات اخرى سوى الموضوع الواقعي، كما في الاحتمال الثاني، إلّا أنّ ذلك لا يوجب اتّحاد الحكمين لوحدة المتعلّق؛ لأنّ الذات- و إن كانت واحدة في الرتبتين- محفوظة، إلّا أنّها بما هي هي متعلّقة للحكم الأوّلي المحتمل، و بما هي متّصفة و مقيّدة بالشكّ، معروضة للحكم بالاحتياط. فلا محذور في تعدّد الحكمين.


[1] و إن كان الشكّ جهة تعليليّة و عنوانا مشيرا لما تعلّقت به الإرادة، و قامت عليه المصلحة، و هو الذات، و إلّا يلزم أن لا تصير الذات كما هي ذات المصلحة، بل هي مع القيد تكون كذلك، فكيف كان؛ لا يجعل الشكّ و الاحتمال داعيا على العمل حتّى يفترق مع الصورة الثانية، و لا ينافي ذلك كون الشكّ جهة تعليليّة؛ إذ هي بمعنى الظرفيّة لا جعل الشكّ عليه، بل يكون نظير جعل الاستطاعة علّة للحجّ أي في ظرفها يجب لا أنّها علّة له، فتدبّر! «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست