responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 479

دعوى أنّ الأمر بالذات المجرّدة عن القربة تكون لحفظ المصلحة التامّة الفعليّة، كان مجالا للاعتراض عليه.

أو كان يستحيل الأمر بشي‌ء لحفظ المصلحة من جهة، بل كان يتوقّف الاحتياط أن يكون واجبا لحفظ الغرض من جميع الجهات كذلك، و لكن بعد أن عرفت إمكان إيجاب الاحتياط من جهة دون اخرى الّذي مرجعه إلى طلب ذات العمل التوأم مع القربة، فيتمّ ما أفاده (قدّس سرّه) و لا محذور فيه من هذه الجهة لا من جهة الدور؛ لعدم كون القربة مأخوذة في حيّز المأمور بالاحتياط فيه، بل نشأت من ناحية الأمر به، و ليس الأمر أيضا إرشاديّا حتّى لا يمكن التقرّب به؛ لعدم مناط الإرشاديّة، و هو انطباق الطلب على عنوان الإطاعة؛ كما لا يخفى فتأمّل! فإنّ الإشكال في كلامه (قدّس سرّه) فهو من الجهة الّتي سنشير إليها.

ثمّ قال المعترض المذكور: إنّ ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) فعلى فرض تماميّته إنّما هو على أن تكون القربة في العبادات من شئون الإطاعة، و أمّا على أن يكون شرطا أو شطرا فيها فلا دافع للإشكال‌ [1].

و فيه؛ أنّه يندفع على هذا أيضا بالتقريب السابق؛ إذ لا منافاة بين أن يكون الأمر من جهة كونه متعلّقا بأجزاء، منها قصد القربة الّذي باعتبارها ينحلّ إلى أوامر ضمنيّة، فبالأمر الضمني المستفاد من الأمر بمجموع الأجزاء يتعلّق بذات الجزء الّذي هي القربة، و بين أن يتقرّب بالأمر من جهة تعلّقه بمجموع الأجزاء التوائم مع القربة، فتأمّل!


[1] كفاية الاصول: 351.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست