responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 47

رتّب و تعلّق على هذه العناوين حكم مخالف أو موافق للحكم الأوّل، يقع الحكمان أيضا طوليّين؛ لأنّه لا ريب أنّ كلّ حكم يكون تبعا لموضوعه و متأخّرا عنه، فيصير الحكم الثاني و كذلك منشؤه من الحبّ أو البغض متأخّرا برتبتين عن الحكم و الموضوع الأوّل، فلا يسري الحبّ و البغض، و كذلك الحسن و القبح من أحدهما إلى الآخر.

إذا عرفت ذلك في الإطاعة و العصيان الحقيقي فيظهر حال عنوان التجرّي و الانقياد الّذي يعبّر عنهما بالعصيان و الإطاعة الحكميّة، فهما أيضا يكونان في طول العناوين الواقعيّة، و الرتبة المتأخّرة ذواتها، فهما أيضا متأخّران عن الحكم و تعلّق الطلب بموضوع من الموضوعات‌ [1].

فما لم يتحقّق الحكم و الأمر أو النهي حتّى يصير العبد بصدد الموافقة فيتحقّق عنوان الانقياد أو المخالفة، فيتحقّق عنوان التجرّي، فلا ينافي أن يثبت حكم لهذا الموضوع بعد طروّ العنوان المترتّب على الأمر أو النهي، غير الحكم الثابت لنفس الذات بعنوانه الأوّلي، مثله كان أو ضدّه، و لا يلزم اجتماع المثلين أو الضدّين،


[1] قال (قدّس سرّه) في التقريرات: العناوين المنتزعة عن المكلّف به على ثلاثة أقسام:

منها ما ينتزع عن نفس ذوات المكلّف به بلا دخل عنوان الأمر و النهي فيه، مثل وقوع الفعل في الزمان الخاصّ أو المكان الخاصّ و نحوه.

و منها ما يتوقّف الانتزاع عنه على تعلّق الأمر و النهي به، مثل عنوان الإطاعة و العصيان و نحوه، فإنّ العقل ينتزع عنها هذه العناوين في الذهن بعد وقوع الأمر عليها و لكن لا يتوقّف على الأوّل في الخارج.

و منها ما يتوقّف على نفس الذوات في الخارج مثل عنوان الامتثال و نحوه.

و ذكر صاحب «الجواهر» في باب جواز قبول الوصيّة بعد الوفاة و إن كانت مردودة قبلها في بيان الأمر المعلّق ما له دخل و نفع للمقام (جواهر الكلام: 28/ 253). فراجع! «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست