responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 478

التوصّليات و التعبّديات، و ليست القربة من جملة المتعلّقات، بل الأمر الواقعي لم يتعلّق إلّا بنفس الذوات توأما مع قصد القربة، بحيث منشأ جهة القربيّة من ناحية الأمر المتعلّق بالذات، و من المعلوم أنّ ذلك لا ينافي العباديّة، فإنّ الذات المجرّدة عن القربيّة و إن لم ينطبق عليها عنوان العبادة فعلا، و لكن لمّا كانت فيها شأنيّة العبادة و اقتضاء المصلحة العباديّة، بحيث تصير بضمّ القربة إليها واجدة لتلك المصلحة فعلا، فتصير هذه القابليّة و الشأنيّة داعيا للشارع أن يأمر بالذات و يطلبه، حفظا لتلك المصلحة الّتي بأمره تصير فعليّة، لكون القربة توأما مع أمره، و هذا هو المراد من حفظ المصلحة من جهة دون جهة، فكذلك حال الأوامر المتعلّقة بالذوات في الرتبة المتأخّرة عن الشكّ بالحكم الواقعي المسمّى ذلك بالاحتياط؛ إذ ليس متعلّق أوامر الاحتياط و كلّ حكم متعلّق بالشي‌ء في حال الشكّ بحكمه الأوّلي إلّا ذاك المتعلّق الّذي لو كشف الغطاء و ارتفع الشكّ، يكون متعلّقا للحكم الأوّلي، و قد عرفت أنّه تقتضي المصلحة فيها حفظ الغرض من جهة دون اخرى، فهذا- أي الطلب في حال الشكّ أيضا- يكون في العبادات من هذا القبيل، بمعنى أنّ العقل أو الشرع إذا يرى اقتضاء المصلحة في شي‌ء بحيثيّة تكون قابلة لأن تصير فعليّة بطلبه و أمره، فيحكم برجحان حفظ هذه المصلحة بالأمر بالذات المشكوك فيها لحفظ إحدى جهتي الغرض، و ذلك إمّا لكون المصلحة الشأنيّة مهتما بها، بحيث اقتضت حفظها، حتّى في حال شأنيّتها، فيصير مثل هذا الأمر مولويّا، فيكون توأما مع القربة، كما في الأوامر الواقعيّة، فيجوز أن يتقرّب به و يصير داعيا على العمل بنفسه. فعلى هذا يندفع الإشكال عن الشيخ (قدّس سرّه)؛ إذ لو كان في مقام‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست