responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 477

ثمّ إنّه لمّا استشكل (قدّس سرّه) في هذا الاحتمال، فجعل وجه جريانه فيها في آخر كلامه أنّه يمكن أن يبنى أنّ أدلّة الاحتياط في العبادات إنّما تدلّ على مطلوبيّة ذات العمل بلا جهة قصد القربة، بمعنى أن تكون أوامره متعلقة بذات العمل المجرّدة عن حيث قصد القربة، كما في التوصّليات مثلا، فحينئذ لمّا تصير الأوامر مولويّا استحبابيّا فيؤتى بالعمل بداعي نفس الأمر الاحتياطي‌ [1].

و اعترض صاحب «الكفاية» عليه (قدّس سرّهما) بأنّه على هذا لا حسن في هذا العمل؛ لأنّ الاحتياط لم يشرع إلّا لإحراز مصلحة الواقع المحتمل، و لا إشكال أنّ المصلحة في العبادات قائمة على ذات العمل و عباديّته الّتي قوامها القربة، و إلّا فالعمل الخالي عنها لا مصلحة فيه؛ لعدم انطباق العنوان عليه، فكيف يمكن أن يصير مثل هذا العمل محبوبا و معروضا لعنوان الاحتياط [2]؟!

هذا؛ و لكن يمكن أن يقال: إنّه بعد تسليم أنّ المصلحة العباديّة قائمة بأمرين: أحدهما الذات، و الآخر القربة الناشئة من قبل الأمر بها، فكما أنّ المصلحة قد تقتضي حفظ الواقع في الرتبة المتأخّرة عن الشكّ من جميع الجهات بالأمر بالاحتياط المطلق، فقد يقتضي حفظه من جهة دون جهة.

تفصيل ذلك؛ أنّه لا إشكال أوّلا في أنّ حال الأوامر المتعلّقة بالذوات في الرتبة المتأخّرة عن الشكّ ليس مغايرا الأوامر الواقعيّة المتعلّقة بالذوات بعناوينها الأوّليّة، و لا خفاء في أنّ تلك الأوامر متعلّقها ليس إلّا نفس الذوات في‌


[1] فرائد الاصول: 2/ 152.

[2] كفاية الاصول: 350.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست