responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 476

بلوغه بمقدار الاستطاعة، يستفاد منهم وجوب الفحص. و غير ذلك من الموارد.

و بالجملة؛ فالمسألة مشكلة تحتاج إلى التأمّل و السير في أبواب الفقه و كلمات الأعلام، و اللّه العالم.

و ممّا ينبغي البحث فيه التنبيه الّذي ذكره شيخنا (قدّس سرّه) في ذيل الشبهة الوجوبيّة، و هو أنّه لا إشكال في حسن الاحتياط عقلا و شرعا عند الشكّ في وجوب شي‌ء [1].

و هذا يتمّ في التوصّليات، و يشكل الأمر في العبادات من جهة أنّ قوامها إنّما هو بقصد القربة الّتي هو يتوقّف على العلم بأمر الشارع، حتّى يأتي العمل بداع جزمي.

ثمّ قوّى أوّلا عدم جريانه فيها لقصد الشرط المذكور، و عدم كفاية حكم العقل بحسنه، بل و كذلك حكم الشرع المستفاد من جهة الملازمة في ذلك، أي يجعل حكمهما و أمرهما بالحسن داعيا على العمل، و أشار إلى وجهه بما قد أوضحنا قريبا من أنّ هذه الأوامر الّتي مساوقة للأمر بالإطاعة رتبتها مؤخّرة عن ذات العمل الّذي قوامه بالأمر حسب الفرض، بل هو علّة له، فكيف يمكن أن تصير هذه الأوامر داعية عليه، و سببا للبعث و الحركة إلى جانب العمل، و تصير موجبة لعبادته‌ [2].

و قوّى ثانيا جريانه فيها، بناء على الاكتفاء باحتمال الأمر و عدم لزوم الجزم‌ [3].


[1] فرائد الاصول: 2/ 150.

(2 و 3) فرائد الاصول: 2/ 151.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست