responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 475

[الإشارة إلى بعض التنبيهات الّتي ذكرها الشيخ (رحمه اللّه)‌]

فكيف كان؛ ذكر الشيخ (قدّس سرّه) في المقام‌ [1] تنبيهات لا يهمّنا ذكرها بتمامها، إلّا ما نقله (قدّس سرّه) من صاحب «الوسائل» ملخّصه الجواب عن الاعتراض الوارد على الأخباريّين من وجه الفرق بين الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة، كيف [يلتزمون‌] بالاحتياط فيها دونها؟ [2].

ثمّ إنّه و إن أطال المحدّث المذكور في الجواب عن ذلك، و لكنّ الأولى أن يجاب بأنّه لمّا كان غالب أدلّة الاحتياط بل جميع أخباره صريحة و نصّا في الشبهة الحكميّة، و ظاهرة في الموضوعيّة، و جلّ أدلّة البراءة نصّا في الشبهة الموضوعيّة و ظاهرة في الحكميّة، كما يظهر ذلك بالمراجعة إليها، فالجمع بينهما يقتضي رفع اليد عن ظاهر كلّ منهما بصريح الآخر، و حمل الظاهر على النصّ، فيلزم من ذلك الالتزام بالتفصيل المذكور، كما لا يخفى.

و ذكر (قدّس سرّه) في التنبيه الآخر أنّه لا يختصّ إباحة ما يحتمل حرمته من الشبهات الموضوعيّة بالعاجز عن الفحص، بل له ذلك و لو كان قادرا عليه‌ [3].

و أنت خبير بأنّ إطلاق القول في ذلك حتّى يشمل الماليّات مشكل؛ لما يظهر من كلماتهم في باب الدين إذا كان مردّدا بين الأقلّ و الأكثر الإشكال في إجراء البراءة بالنسبة إلى الزائد من أوّل الأمر، مع إمكانه لرفع الشبهة بالرجوع إلى الأقلّ و نحوه، و كذلك في باب الزكاة لو شكّ في بلوغ المال إلى النصاب، و كذلك‌


[1] أي في آخر المطلب الأوّل في الشبهة التحريميّة؛ «منه (رحمه اللّه)».

[2] فرائد الاصول: 2/ 130.

[3] فرائد الاصول: 2/ 140.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست