responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 472

[الشبهة التحريميّة من جهة إجمال النصّ و تعارض النصّين‌]

إلى هنا، كان الكلام في الشبهة التحريميّة فيما لو فقد النصّ. فأوجب الشكّ، و قد ذكرنا في طيّ الكلام ما هو من مهمّات البحث، و أمّا الكلام في هذه الشبهة من جهة إجمال النصّ و تعارض النصّين. فالكلام في المقام الأوّل بعينه و ما هو القابل للتعرّض في هذين المقامين أمران:

الأوّل؛ أنّ في صورة إجمال النصّ قد التزموا بالبراءة مطلقا في جميع صوره و أقسامه بالنسبة إلى الزائد على القدر المتيقّن، مع أنّه لو كان متعلّق التكليف صرف الوجود، فرفع اليد عن الإتيان بالأكثر يوجب الشكّ في الامتثال، لأنّ في صرف الطبيعة لمّا لا ينحلّ التكليف فيه إلى تكاليف متعدّدة كالطبيعة السارية الّتي يتعدّد التكليف بتعدّد المصاديق، بل التكليف فيه واحد متعلّق بمصاديق متعدّدة كالعامّ المجموعي، فحينئذ كلّما يشكّ فيه كونه مصداقا للطبيعة فلا محيص عن الاجتناب عنه؛ إذ بارتكابه يوجب الشكّ في الامتثال، كما في الأقلّ و الأكثر الأقلّ هو القدر المتيقّن؛ لكونه إمّا مطلوبا مستقلّا أو في ضمن الأكثر، فالقطع بالامتثال إنّما يحصل بالإتيان بالأكثر.

و بالجملة؛ فمن استشكل في باب الأقلّ و الأكثر، و منع من جريان البراءة العقليّة، و بنى على عدم الانحلال فيه، فلا بدّ من أن يمنع عنه هنا، كما لا يخفى.

الثاني؛ أنّ الكلام في تعارض النصّين ينبغي أن يجعل فيما إذا انتهى الأمر إلى تساقط الدليلين رأسا، بحيث لم يكن لأحدهما مرجّح أصلا، حتّى يصير أصل‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست