responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 46

الّتي نعبّر عنها الخارجيّات الزعميّة و الظنيّة لأنّه‌ [1] و إن كان المتعلّق للطلب الموجودات الذهنيّة، إلّا أنّه ما لم تصر فيها أيضا ذات العنوانين مختلفة لا يمكن أن تصير ذات واحدة في ظرف الذهن متعلّقا للفعل و الترك.

ضرورة أنّ متعلّق الطلب و الإرادة ليس صرف المفاهيم، بل ذات العناوين هي المتعلّقة.

و لا ريب أنّه إذا فرضنا كون العنوانين منتزعين عن ذات واحدة، و لو بحيث يكونان في بعض الذوات متّحد كما ادّعوا هكذا في باب الغصب و الصلاة [2] و نحن لمّا بنينا على جواز الاجتماع، أجبنا عن ذلك بعدم لزوم الاتّحاد في شي‌ء من الذات أصلا.

و بالجملة؛ إذا صارا متّحدين فيكونان في عالم الذهن مشتركين و متّحدين، و لا يختلف في ذلك الخارج و الذهن، بل كلّ منهما يتزاحم في المجمع [الآخر]، و لا يمكن أن يصير متعلّقا للطلب و الترك.

هذا كلّه؛ فيما لو كان العنوانان عرضيّين، و أمّا لو لم يكونا كذلك، بل كان أحدهما متولّدا عن الآخر و متوقّفا على تحقّق موضوع الآخر و حكمه، كما في مثل عناوين الإطاعة و العصيان، فإنّهما لا يتحقّقان إلّا في طرف تعلّق الأوامر الشرعيّة و نواهيهما بالأشياء الخارجيّة الّتي هي في نفسها ذوات العنوانين، فبعد تعلّقها بها عند الموافقة ينتزع عنوان الإطاعة، و في صورة المخالفة ينتزع عنوان العصيان، فعلى ذلك يصير هذان العنوانان في طول العنوان الأوّلي للأشياء، فلو


[1] هذا وجه عدم التنافي؛ «منه (رحمه اللّه)».

[2] جواهر الكلام: 8/ 285.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست