responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 45

[اجتماع الأمر و النهي‌]

فلمّا تبيّن ذلك، فنقول: إنّ المناط في عدم جواز اجتماع الأمر و النهي هو أنّه لمّا يجتمع العنوانان في ذات واحدة و وجود واحد، فيسري أحدهما بالآخر إمّا بتمامه أو ببعضه، فلا يجوز الاجتماع، و لا يصحّ التكليف و العمل.

و لا خفاء أنّ ذلك إنّما يتصوّر و يتحقّق إذا كانا عرضيّين، و لا يكون أحدهما واردا على الآخر و متأخّرا عنه.

و ذلك كالصلاة و الغصب، فإنّهما عنوانان عرضيّان، و لهما وجود واقعيّ مع قطع النظر عن حكم الشارع بهما، بحيث يرد حكم الشارع عليهما بعد تماميّة تحقّق العنوانين في نفسهما، و لا يتوقّف تحقّقهما على ورود حكم الشرع عليهما، بل هما موضوعان له، فلذلك يكونان في عرض واحد، فلو اجتمعا في ذات واحدة يلزم أن يكون المجمع للعنوانين- مع أنّه ليس إلّا شي‌ء واحد- محبوبا و مبغوضا.

و لا يضرّنا ذلك‌ [1] [في‌] ما استقرّ عليه رأي الاستاذ- (دام ظلّه)- بعدم تعلّق الأحكام و الطلب إلّا بنفس العناوين، و عدم عبوره عن الصور الذهنيّة الحاكية عن المعنونات، و وصوله إلى الموجودات الخارجيّة الّتي هي ظرف السقوط و منشأ انتزاع ما تعلّقت به الإرادة.

كما حرّر ذلك في محلّه بأنّه لا يعقل صيرورة المحكيّات الخارجيّة متعلّقا للإرادة، للزوم تحصيل الحاصل، بل ليس المتعلّق إلّا الصور الذهنيّة الحاكية عنها


[1] أي كلامه هنا لا ينافي مبناه في كيفية تعلّق الطلب و متعلّق الإرادات «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست