responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 459

التكليف و بقائه بالنسبة إلى الطرف الآخر.

و بالجملة؛ فبعد تنجّز التكليف و تأثير العلم لا مجال للاكتفاء في الامتثال ببعض أطراف المحتمل، إلّا إذا قام دليل على جواز الاكتفاء به، مثل ما لو كشف الحجاب و تعيّن الواقع المجهول في الأطراف، إمّا حقيقة، كما لو علم تفصيلا بكون النجاسة الواقعة المشتبهة أوّلا في وقوعها في كأس زيد أو عمرو إنّما هي واقعة في كأس عمرو، أو حكما كما لو قامت بيّنة عليه.

فمن ذلك يدفع الإشكال المشهور، و هو أنّه إذا كان في بعض أطراف العلم الإجمالي الأصل النافي، فلا يوجب انحلال العلم، بخلاف ما لو قامت بيّنة نافية فيوجبه، فما الفرق بينهما، مع أنّ كليهما حكم ظاهريّ؟

وجه الفرق هو أنّ في طرف الأمارة لمّا كانت الدلالة الالتزاميّة حجّة، فإذا نفيت التكليف بها من طرف فيثبت في طرف آخر بعد كون الطرفين متعلّقين للعمل الإجمالي، بخلاف الأصل فليس مثبته حجّة، فلذلك لم يعيّن الواقع المجهول؛ إذ المفروض أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة للتنجّز الموجب ذلك لحكم العقل بالاحتياط في أطرافه لما هو امتثال ما لمعلوم إجمالا، فجريان الأصل في أحد الطرفين لا يوجب سقوط العلم عن التأثير لبقاء العلّية بعد، بل المسقط له ما عرفت من تعيين الواقع المجهول، فتأمّل!

ثمّ أنّه بعد أن تحقّق أنّ المنجّز الوارد على العلم الإجمالي لا يؤثّر فيه، بمعنى أنّه لا يوجب انحلاله، بل هو على أثره من اقتضاء الاحتياط باق، فحينئذ يتنجّز و يتسجّل إشكال الأخباريّين، و لا يفيد ما عرفت من الأجوبة.

نعم؛ قد يتوهّم أنّ جواب صاحب «الكفاية» يتمّ، لأنّ مبناه على كون العلم بمؤدّيات الأمارات أحكاما فعليّة مقارن للعلم الإجمالي بالأحكام الواقعيّة،

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست