responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 458

غالبا يكون فيها؛ إذ بعد انعدام الفرد السابق إمّا بالإطاعة أو العصيان، فإذا وصلت النوبة إلى الفرد اللاحق يتوهّم أنّه لمّا فات قوام العلم، فلا يبقى حينئذ علم و منجّز حتّى يقتضي الامتثال بالنسبة إلى الفرد اللاحق، و لكنّك عرفت أنّ ما هو المناط في التنجيز في امتثاله بعد، باق.

و الحاصل؛ أنّ الّذي قلنا بأنّ تأثير العلم في كلّ آن متوقّف على وجوده في ذاك الآن، و أنّ العلم السابق لا يؤثّر بالنسبة إلى الزمان اللاحق، و كذلك اللاحق بالنسبة إلى السابق، إنّما هو من غير جهة الإطاعة و العصيان، مثل جهة تلف بعض الأطراف أو الاضطرار به، فإنّهما إذا كانا سابقين على العلم الإجمالي فلمّا لم يؤثّر العلم حينئذ من أوّل الأمر، لما مرّ تحقيقه في ما لو كان العلم الإجمالي مسبوقا بالعلم التفصيلي في بعض أطرافه، و يأتي التوضيح لذلك مزيدا على ما ذكر- إن شاء اللّه- في محلّه فعلى كلّ حال، لا خفاء في كون كمال الفرق بين هذه الجهات و حيثيّة الإطاعة و العصيان؛ لوضوح أنّ رتبتهما متأخّرة عن رتبة التنجيز، بل هما مترتّبان على الفراغ، و قد بيّنا أنّه عند وصول النوبة إليه فلا محيص عن تحصيل اليقين بالفراغ، فلذلك لا يعتنى بالشكّ، كما لو احتمل أنّه بسبب ترك الفرد السابق من أطراف العلم الإجمالي لعلّه تحقّق به الامتثال أو بإتيانه لعلّه تحقّق العصيان، فلا محذور و لا منع بالنسبة إلى الفرد الباقي؛ لعدم العلم بالتكليف المنجّز فيه، و إنّما هو احتمال محض، إذ حينئذ لم يتحقّق إلّا الامتثال الاحتمالي لتكليف قطعي منجّز.

مع وضوح أنّ مناط حكم العقل بوجوب الاحتياط في هذا الفرد الّذي كان قبل تلف الفرد الأوّل بعد بالنسبة إلى الفرد الباقي باق، و بهذا المناط أيضا نقول في التلف العارض على [العلم‌] الإجمالي، و الاضطرار ببعض أطرافه بعدم سقوط

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست