responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 44

تكليف الشرع و أمره و نهيه، و هنا لا تجري قاعدة الملازمة أصلا و إن كان عند ذلك من الشرع حكم إنّما هو إرشاد محض.

ثمّ لا يخفى أنّ هذين الحكمين من العقل من اجتماع المثلين؛ لأنّك عرفت أن الموضوعين اللّذين يختلف بسببهما الحكم فيهما متعدّد رتبة بحيث يكون أحدهما معلولا عن الآخر؛ ضرورة أنّ رتبة أحدهما تكون قبل التكليف و الأمر و النهي، و الآخر بعده، فلا يعقل تصوير الاتّحاد فيهما بعد حفظ المرتبتين.

فظهر من ذلك أنّه يمكن اجتماع الحكمين في موضوع، و صرف وحدة الموضوع مع لحاظ الرتبة و اختلاف تعدّد الحالين فيه لا يمنع عنه، و ليس اجتماع الضدّين إلّا كاجتماع المثلين.

و منها؛ حكمهم بحسن الاحتياط عقلا و شرعا، حتّى التزموا بجواز إتيان الفعل بداعي الأمر بالاحتياط، مع أنّه ربما يكون الواقعي للشي‌ء مخالفا لما يقتضيه الاحتياط أو مثله.

و منها؛ حكمهم في باب تسامح أدلّة السنن باستحباب الفعل، مع أنّه يمكن أن لا يكون في الواقع كذلك، كما يشير إليه قوله (عليه السّلام): «و إن لم يكن كما بلغه» [1] ففي هذين الموردين أيضا لا يعقل ذلك إلّا مع حفظ الرتبة فيهما؛ فإنّ الحكم الواقعي فيها إنّما هو لذات المكلّف به في حدّ نفسه، و الحكم المستفاد من دليل الاحتياط و التسامح إنّما هو للذات أيضا في المرتبة المتأخّرة عن وجوده الواقعي، و هي مرتبة الجهل بالحكم بالواقع، و يستحيل أن يشمل الحكم الثابت للذات في الرتبة الاولى الرتبة الثانية المتأخّرة.


[1] وسائل الشيعة: 1/ 82 الحديث 188 و 190.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست