responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 448

الالتزاميّة لنفسها إنّما تنفي احتمال الخلاف عن نفسها و لا تنفي احتمال وجود الواقع في غيرها، فحينئذ تبقى الأطراف الأخر على احتمال كون الأحكام الواقعيّة فيها باقية، فكيف يمكن القول بانحلال العلم الإجمالي و انحصار العلم بدائرة الأمارات و كون الواقع فيها [1]؟

فاتّضح ممّا بيّنّا؛ أنّه لا مجال للقول بالانحلال الحقيقي في العلم الإجمالي إذا قام على بعض أطرافه منجّز آخر، و لا فرق في ذلك بين العلم و غيره من المنجّزات، كما عرفت بما لا مزيد عليه.

و التحقيق؛ عدم مؤثّرية العلم و سقوطه عن التنجيز حينئذ مع وجوده و بقائه المعبّر عنه بالانحلال الحكمي، و سرّ ذلك يظهر بعد تمهيد مقدّمتين:

الاولى؛ أنّه هل العلم مؤثريّته في التنجيز و إثبات التكليف و كذلك سائر المنجّزات من الوجدانيّة و الجعليّة إنّما تكون بنفس حدوثه، بحيث إذا تحقّق في زمان فهو منجّز أبدا، حتّى لو شكّ بعد ذلك و تبدّل العلم بنسخ الحكم الأوّل و نحوه، أو قامت على خلاف الأمارة القائمة سابقا على تكليف، أمارة اخرى، فالعلم مع ذلك و كذلك الأمارة بوجودهما الأوّلي مؤثّران أم لا؟ بل تأثيرهما في كلّ آن متوقّف على وجودهما في ذاك الآن، و لا يؤثّر الوجود السابق في الزمان اللاحق‌


[1] الانصاف؛ أنّ المحشّي ليس في مقام الالتزام بالانحلال الحقيقي، كما يظهر من مجموع كلامه، بل غرضه البناء على الانحلال الحكمي و ارتفاع أثر العلم، و ذلك لوجود المنجّز في أطراف العلم الإجمالي بمقدار المعلوم بالإجمال، و كون مؤدّاه إمّا الواقع الحقيقي أو بمنزلته الموجب ذلك ارتفاع المنجّزية عن الواقع لو كان في الطرف الآخر و ارتفاع أثر الاحتمال عنه، فحينئذ لا يبقى للعلم الإجمالي أثر، بل ينحصر الأثر بالمنجّز الآخر، فراجع! «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست