responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 447

فممّا ذكرنا تبيّن أنّ ما أجاب بعض المحشّين في المقام عن شبهة الأخباري الظاهر من كلامه الالتزام بالانحلال الحقيقي أيضا لا يتمّ، و ملخّص ما أفاد أنّه إنّما يكون العلم الإجمالي بالأحكام الواقعيّة أمره دائر بين الأقلّ و الأكثر، فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن منه، و لا إشكال أنّه بذاك المقدار المتيقّن أيضا لنا أمارات تكفي بالفقه، بحيث لا بدّ من الرجوع إليها لتعيين تلك الأحكام الّتي لمفروض أنّه لا طريق لها سواها.

فعلى هذا؛ ينحلّ ذاك العلم الإجمالي و يتعيّن امتثاله، و ينحصر تنجّزه بدائرة الأمارات، و الشكّ بكونها في غير هذا الطرف القائم عليه الأمارة من المحتملات يكون في أصل التكليف؛ إذ ليس حينئذ إلّا شكّان و احتمالان:

أحدهما: الشكّ الأوّلي في كون التكاليف الواقعيّة زائدة على ما فرضنا من القدر المتيقّن، و هو مرفوع بالأصل.

ثانيهما: احتمال كون مؤدّيات الأمارات غير الأحكام الواقعيّة، و تكون مخالفة للواقع، و هو أيضا مرفوع بدليل الأمارة الدالّة على إبقاء احتمال الخلاف.

هذا؛ فتصير النتيجة كون الوظيفة الفعليّة منحصرة بدائرة الأمارات و ارتفاع العلم الإجمالي بالأحكام الواقعيّة موضوعا و أثرا.

هذا؛ و فيه؛ أنّ ما أفاده من ارتفاع احتمال التكليف الزائد على ما هو القدر المتيقّن من الأحكام الأوّليّة بالأصل فهو مسلّم، و أمّا ما قال بأنّ ذاك القدر المتيقّن منحصر بدائرة الأمارات دون سائر الأطراف الموجب ذلك لانحلال العلم الإجمالي فلا يتمّ؛ إذ ليس للأمارات دلالة التزاميّة دالّة على عدم كون الواقع في سائر أطراف الدائرة من المحتملات، أي في ما لم تقم عليها الأمارة، و أمّا الدلالة

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست