responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 449

لو ارتفع المنجّز فيه؟

و بعبارة اخرى: يكون التنجيز تابعا للعمل و نحوه حدوثا و بقاء.

الظاهر أنّه لا شبهة في أنّه ليس لوجود المنجّز سابقا أثر بالنسبة إلى الزمان، بحيث يكون نفس الحدوث علّة لبقاء التنجيز دائما، مثلا لو علمنا في زمان بوجود تكليف، ثمّ شككنا بعد ذلك بزمان في بقاء ذاك التكليف، و فرضنا أنّ الاستصحاب لم يكن بحجّة، لم يلتزم أحد بمؤثّريّة العلم السابق في التنجيز حين الشكّ، و عدم صيرورته مجرى للبراءة اعتمادا بصرف وجود العلم سابقا، و كذلك لا يمكن القول بكون أصل وجود الأمارة المذكورة بوجودها الحدوثي مؤثّرا فعلا الموجب ذلك لعدم الاعتناء بالأمارة الاخرى، و عدم الالتزام بتعارضهما.

فالتحقيق؛ أنّه كلّ منجّز حدوثه علّة لحدوث التكليف، و تنجّزه و بقاؤه علّة لبقائهما، فحينئذ لو علمنا سابقا أو لاحقا تفصيلا بتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي، فلمّا لم يكن للعلم سابقا تأثير بالنسبة إلى الأزمنة المتأخّرة عن حدوثه، و كذلك للعمل اللاحق بالنسبة إلى زمان قبله، بل الأثر و التنجيز تابعان له حدوثا و بقاء، فعلى هذا التزاحم و التعارض بين العلم الإجمالي و التفصيلي أو منجّز آخر إنّما يكون في صورة تقارنهما، لما عرفت من أنّ العلم السابق لا يؤثّر في التنجيز، و إنّما هو تابع لوجوده الفعلي.

الثانية؛ إنّ كلّ طبيعة و جامع إطلاقي فرضناه بين شيئين أو أشياء، لا إشكال في أنّه لا بدّ و أن يكون انطباق تلك الطبيعة على كلّ واحد من هذه الأشياء المعبّر عنها بالخصوصيّات، على نحو انطباقها على الخصوصيّة الاخرى، بحيث لو كان اختلاف بينها في انطباقها عليها ليخرج ذلك الجامع الإطلاقي عن إطلاقه،

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست