responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 445

انحلال العلم الإجمالي؛ لرفع موضوعه، هكذا توهّم.

و لكنّك خبير بأنّ ذلك يتمّ لو كان الجامع المتعلّق للعلم الإجمالي هو الطبيعة المهملة الّتي يتحقّق تمام تلك الطبيعة في كلّ فرد و خصوصيّة، مع أنّ الأمر ليس كذلك، بل المتعلّق له إنّما هو الطبيعة المطلقة السارية في جميع الأفراد، بحيث ينطبق مع كلّ فرد حصّة منها، و كلّ حصّة منطبقة مع كلّ فرد غير الحصّة الاخرى، و تسمّى تلك الحصّة بأبي الفرد [1]، فإنّ التكليف الناشئ من جهة القطرة المردّدة يمكن أن يتحقّق في كأس زيد مثلا أو كأس عمرو، فهو قابل للانطباق على كلّ واحد من الخصوصيّتين.

ثمّ لو فرضنا أنّ العلم التفصيلي بالاجتناب لو تعلّق بكأس عمرو مثلا، كيف يمكن القول بأنّ هذا العلم أوجب انحلال العلم الأوّل لرفع الترديد به؟! مع أنّه يحتمل أن يكون التكليف الأوّل المجمل متعلّقا بكأس عمرو، و لذلك يحتمل بالوجدان أن يكون التكليفان من جهة القطرتين متوجّهين إلى الشخص، و ما ذكر من رفع الإجمال بالتكليف اللاحق إنّما يتمّ لو كان المتوجّه إليه من مجموع القطرتين تكليفا واحدا لا تكليفين، مثلا إذا رأينا شبحا من بعيد وارد في البلد احتملنا أن يكون زيدا أو عمرا، ثمّ رأينا بعد ذلك زيدا، فالآن نرى بالوجدان العلم التفصيلي بورود زيد، و العلم أيضا بوروده أو عمرو بحيث يحتمل أن يكون الوارد في البلد شخصين أو شخصا واحدا، فحينئذ كيف يمكن أن يقال: يرتفع الترديد برؤية زيد؟!


[1] أي: بذي الفرد.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست