responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 424

هذا؛ و لكن مع ذلك لا يمكن إثبات وجوب الاحتياط علينا بهذه الأخبار، أو يتوقّف ذلك على أن يحتمل الهلكة- أي العقاب- في مطلق الشبهة، و احتمال ذلك و إثباته بنفس هذه الأخبار يلزم به الدور، و المفروض عدم وجود بيان آخر أيضا من الخارج بالوجدان.

نعم؛ قد تتوهّم تماميّة دلالة هذه الأخبار- أي المشتملة على التهلكة- على لزوم الاحتياط بالنسبة إلى المخاطبين بتلك الأخبار، ثمّ يسري منهم إلينا باشتراك التكليف.

توضيح ذلك: أنّه لا إشكال في أنّه قد اطلقت التهلكة الظاهرة في العذاب الاخروي على مطلق موارد الشبهة بلا اختصاص بالشبهات قبل الفحص أو المشوبة بالعمل الإجمالي، و من المعلوم أنّ ذلك لا يجتمع مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان الّذي هو مفقود في الشبهات البدويّة، فمن هذا الإطلاق و وجود هذه القاعدة المرتكزة المسلّمة يستكشف وجود بيان آخر غير هذه الأخبار للمخاطبين به، يثبت احتمال العقاب في الموارد المشتبهة، و لذلك ارشد بهذه الإطلاقات على الحذر منها، ثمّ بدليل اشتراك التكليف يثبت الحكم لنا، لا أن تكون نفس هذه الأخبار دليلا مستقلّا حتّى يلزم المحذور السابق.

نعم؛ لو كنّا نحن مخاطبين بهذه الأخبار لم يجر ما ذكر، لما عرفت، و من الواضح أنّ الأمر ليس كذلك.

و أنت خبير بأنّ ذلك ليس إلّا من باب التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة؛ إذ مع تسليم عموم إطلاق التهلكة على الموارد المشتبهة الّتي منها الشبهة البدويّة لا ريب أنّه يكون في قبالها أيضا أدلّة من الآيات و الأخبار الدالّة على عدم العقاب،

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست