responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 425

إلّا مع إرسال الرسل و بيان التكليف المساوق ذلك لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فحينئذ تخصّص هذه الأدلّة تلك العمومات بما يثبت فيه البيان عقلا أو نقلا، فيدور أمر هذه الموارد- أي الشبهات البدويّة الّتي لم يثبت البيان لها من الخارج- بين أن يكون من مصاديق أخبار التهلكة أو الأدلّة المخصّصة، فكيف يمكن إدخالها في الاولى مع البناء على عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة؟

نعم؛ لو كان المخصّص لبيّا- و هو في المقام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان- و لم تكن الأدلّة اللفظيّة مثل قوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [1] و نحوه، يتمّ ما ذكر، و لكن سيظهر لك عند بيان أدلة المجتهدين دلالة جملة منها على ذلك.

و مع الغضّ عن ذلك و تسليم ما ذكر، إمّا من باب البناء على جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة مطلقا، أو القول بأنّ المخصّص هنا لبّي فنقول:

تكون غاية مدلول هذه الأخبار العقاب على الواقع المجهول، فيتعارض مع ما عرفت من أدلّة البراءة على عدم العقاب عليه ما لم يكن هنا بيان لو قلنا بكون المراد به ما يطلق عليه البيان لا إتمام الحجّة، كما هو التحقيق، فإذا تعارضا فلا تجري فيه الأخبار العلاجيّة؛ لأنّ المرجّحات لا تجري هنا؛ إذ منها المخالفة للعامّة.

و أيضا؛ لا يجري الجمع هنا برفع اليد عن ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر من حمل أخبار التهلكة على استحباب التوقّف؛ لكون أدلّة البراءة نصّا في الإباحة؛ إذ لا معنى لاستحباب الوقوف عند التهلكة، و كذلك لا موقع للتخيير في ارتكاب ما


[1] الإسراء (17): 15.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست